Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يصح نكاح الأمة على من عنده حرة؟
Not stated in the sources
نكاح الأمة على الحرة جائز، وللحرة الخيار، إن شاءت أقامت وإن شاءت اختارت نفسها.
جائز مع الخيارنكاح الأمة على الحرة باطل، ذكر ابن المنذر عن الشافعي بطلانه، وعنده لا يجوز نكاح الأمة لمن عنده حرة.
باطلNot stated in the sources
[ذكر نكاح الأمة على الحرة] اختلف أهل العلم في نكاح الأمة على الحرة. فقالت طائفة: النكاح باطل، كذلك قال الشافعي (٤). (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٩)، وسعيد بن منصور (٧٣٣).(٢) "بالأصل": أعتقها. والمثبت يشبه قول الشافعي في "الأم" (٥/ ١٠).(٣) "الإجماع" لابن المنذر (ص ٧٨).(٤) "الأم" (٥/ ١٦ - باب ما جاء في منع إماء المسلمين). وقال الزهري (١): إن نكح أمة على حرة، فرق بينه وبين الأمة، وعوقب. وقال جابر بن عبد الله: لا تنكح الأمة على حرة. ٧٤٥٢ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، حدثنا أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة (٢). وكذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن. وفيه قول ثان: وهو أن لا تنكح الأمة على الحرة إلا بأمرها، فإن اجتمعتا عنده فلل
The sources give no view for it here.
Its place in«التاج والإكليل» vol. 5 p. 130
قَالَ مَالِكٌ: لَا يَنْكِحُ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَإِنْ فَعَلَ جَازَ وَلِلْحُرَّةِ أَنْ تَخْتَارَ نَفْسَهَا
Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 7 p. 133
فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ، فَنِكَاحُ الْأَمَةِ بَاطِلٌ، وَنِكَاحُ الْحُرَّةِ صَحِيحٌ عَلَى الْأَظْهَرِ.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.