فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نكاح الأمة الكتابية

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للمسلم الحر أن ينكح أمة يهودية أو نصرانية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نكاح المسلم الحر الأمة اليهودية أو النصرانية جائز، حُكي عن أصحاب الرأي أنهم أجازوه

يجوز
المالكية

نكاح المسلم الحر الأمة اليهودية أو النصرانية لا يجوز، رُخص في نساء أهل الكتاب الحرائر دون الإماء

لا يجوز
الشافعية

نكاح المسلم الحر الأمة اليهودية أو النصرانية لا يجوز، احتج بقوله تعالى: ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾

لا يجوز
الحنابلة

نكاح المسلم الحر الأمة اليهودية أو النصرانية لا يحل، نقل أحمد التأويل فيه، لكن مذهبه في الحاشية أنه لا يحل

لا يحل

نص المسألة

[ذكر نكاح الأمة اليهودية والنصرانية] اختلف أهل العلم في نكاح الأمة اليهودية والنصرانية. فكره ذلك كثير من أهل العلم. قال مجاهد (٥): لا ينبغي للمسلم أن ينكح المملوكة النصرانية. وقال الزهري (٦)، ومكحول: لا تحل الأمة النصرانية لحر من المسلمين. (١) في "مختصر المزني" (ص ١٧٠)، فإن عقد نكاح حرة وأمة معًا، قيل: يثبت نكاح الحرة، وينفسخ نكاح الأمة وقيل ينفسخان معًا، وقال في القديم: نكاح الحرة جائز، وكذلك لو تزوج معها أخته من الرضاع كأنها لم تكن.(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٩٢).(٣) "المبسوط" (٥/ ١١١ - باب نكاح الإماء والعبيد).(٤) "المدونة" (٢/ ١٩٣ - باب الرجل ينكح النسوة في عقدة واحدة).(٥) أخرجه البيهقي في "سننه" (٧/ ١٧٧).(٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٦٧٨). وقال الحسن: إنما رخص لهذه الأمة

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٥٨٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٣ ص ٤٠١

وكذا استظهره ح والمراد حل العقد عليها بعد انتقالها إذ هي قبله مجوسية ولو أخفت المجوسية وأظهرت اليهودية أو النصرانية لم يتزوجها المسلم قاله عج ابن الحاج لو تزوجت المرتدة حال ردتها يهوديًّا فولدها منه على دين أبيه قاله في مختصر البرزلي وصورتها أنه غفل عنها بالقتل أو أسلمت فتبين أنها حملت منه ولو تزوجت مسلمة بمجوسي أو كافر لم تحد ولو تعمدته وخرج اللخمي حدها من قول محمَّد لو تعمد المسلم نكاح المجوسية رجم وفرق بأن إسناد النكاح للرجل حقيقة وللمرأة مجاز أو حقيقة ضعيفة وانظر ما ذكره محمَّد مع أن ثم من يجيز نكاح المجوسية إلا أن يقال لما قوي ضعفه نزل كالعدم كالقول بإباحة الخامسة انظر عج (و) إلا (أمتهم) بالنصب أي: يحل وطء الأمة الكتابية (بالملك) أي: الأمة من أهل الكتاب وإن كانت ملك مسلم وظاهر تت من غير كراهة ولا يحل لمسلم ولو عبدًا نكاح أمة كتابية ولو ملك مسلم فإضافتها لهم على معنى من التي لبيان الجنس أي: أمة من جنس الكتابين أي: على دينهم وإن كانت ملكًا لمسلم إلا أنها على معنى اللام لإيهامها أنها م

الشافعية

لا يجوز

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٦ ص ٢٨٧

(وَ) رَابِعُهَا (إسْلَامُهَا) وَيَجُوزُ جَرُّهُ فَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ نِكَاحُ أَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} وَلِاجْتِمَاعِ نَقْصِ الْكُفْرِ وَالرِّقِّ بَلْ أَمَةٌ مُسْلِمَةٌ وَلَوْ مَمْلُوكَةً لِكَافِرٍ

الحنابلة

لا يحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.