الحنفية
لا مهرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يثبت المهر للأمة المزوجة إذا أتلفها سيدها قبل الدخول؟
مهر الأمة المزوجة إذا قتلها سيدها قبل الدخول لا مهر لها عند النعمان، ولا ولاء له عليها؛ وقال أبو يوسف ومحمد: المهر للمولى
لا مهرلم تذكره المصادر
مهر الأمة المزوجة إذا قتلها سيدها قبل الدخول لا مهر لها حتى يدفعها إليه، حُكي هذا القول عن الشافعي
لا مهرلم تذكره المصادر
[ذكر فضل من أعتق أمة وتزوجها بعد العتق] ٧٤٦٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، أخبرنا صالح بن صالح الهمداني قال: كنت عند الشعبي فأتاه رجل من أهل خراسان، فقال: يا أبا [عمرو] (٣) إن من قبلنا يزعمون إذا أعتق الرجل جاريته ثم تزوجها، فهو كالراكب بدنته قال: أخبرني أبو بردة، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدركه الإسلام فآمن، فله أجران، ومملوك أدى حق الله و [حق] (٤) مواليه، فله أجران، ورجل كانت له جارية غذاها فأحسن غذاءها، وأدبها فأحسن أدبها، ثم أعتقها فتزوجها (١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٩٥ - من قال: لها مع ذلك شيء وهو إذا فعل ذلك كالراكب بدنته).(٢) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٠٣).(٣) سقط من "الأصل"
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.