فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجازة السيد نكاح الأمة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تكفي إجازة السيد لنكاح الأمة التي تزوجت بغير إذنه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

نكاح الأمة بغير إذن السيد إذا أجازه السيد لا يجوز إلا بنكاح مستأنف، أي لا بد أن يجدد نكاحًا جديدًا

لا تكفي الإجازة
الشافعية

نكاح الأمة بغير إذن السيد إذا أجازه السيد لا يجوز إلا بنكاح مستأنف، أي لا بد أن يجدد نكاحًا جديدًا

لا تكفي الإجازة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر بيع الأمة ولها زوج] اختلف أهل العلم في بيع الأمة، ولها زوج. فقالت طائفة: بيعها طلاقها. (١) "الأم" (٥/ ٦٨) - باب نكاح العدد ونكاح العبيد).(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٣٠٤٨) بنحوه.(٣) في "الأم" (٥/ ٣١٦): وإذا ولدت جارية الرجل منه أحببت له أن لا يزوجها، وإن استبرأها ثم زوجها فالنكاح ثابت عليها رضيت أو لم ترض.(٤) "المدونة" (٢/ ٢٥٣ - باب في خلع الأمة). كذلك قال ابن عباس. وروي ذلك عن ابن مسعود، وأبي بن كعب، وهكذا قال سعيد بن المسيب، والحسن ومجاهد. ٧٤٥٧ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق الهمداني، عن الشعبي قال: كان عبد الله يقول: بيع الأمة طلاقها (١). ٧٤٥٨ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا هشيم، أخبرنا يونس، عن الحسن، عن أبي بن كعب أنه قال: بيع الأمة طلاقها (٢). وق

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٥٩٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا تكفي الإجازة

موضعها في«المدونة» ج ٢ ص ١٢٤

قَالَ: لِأَنَّ الْعَبْدَ يَعْقِدُ نِكَاحَ نَفْسِهِ وَهُوَ رَجُلٌ وَالْعَاقِدُ فِي امْرَأَتِهِ وَلِيٌّ، فَالْأَمَةُ لَا يَجُوزُ أَنْ تَعْقِدَ نِكَاحَ نَفْسِهَا فَعَقْدُهَا نِكَاحَ نَفْسِهَا بَاطِلٌ لَا يَجُوزُ وَإِنْ أَجَازَهُ السَّيِّدُ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ إجَازَةِ الْمَوْلَى، أَيَجُوزُ طَلَاقُهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ فِي رَأْيِي قُلْتُ: إنْ فَسَخَ السَّيِّدُ نِكَاحَهُ أَيَكُونُ طَلَاقًا؟

الشافعية

لا تكفي الإجازة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.