الحنفية
يبطله الآخرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح تزويج أحد الشريكين الأمة المشتركة بغير إذن شريكه؟
نكاح الأمة المشتركة إذا زوجها أحد الشريكين بغير إذن الآخر للشريك الآخر إبطاله، لأن المزوج لا يملك إلا نصفها، وملك النصف ليس سببًا لولاية التزويج
يبطله الآخرنكاح الأمة المشتركة إذا زوجها أحد الشريكين بغير إذن الآخر لا يجوز، نقل ابن القاسم ذلك عن مالك
لا يجوزنكاح الأمة المشتركة إذا زوجها أحد الشريكين بغير إذن الآخر باطل ولو أجازه الشريك الآخر، ونُقل عنه أيضًا أنه مفسوخ، ولا يجوز حتى يجتمعا على الإذن
باطللم تذكره المصادر
[ذكر أمة بين رجلين زوجها أحدهما] اختلف أهل العلم في الرجلين تكون بينهما الأمة يزوجها أحدهما بغير إذن الآخر. فقال الشافعي: النكاح باطل، وإن أجازه الذي لم يزوج (١). وحكى ابن القاسم هذا القول. وذكر أنه مذهب مالك (٢). وقال أبو ثور: النكاح مفسوخ، وحكي ذلك عن الشافعي. وقال أصحاب الرأي (٣): للآخر أن يبطل النكاح، فإن فعل كان له نصف مهر مثلها. وكان للذي زوج نصف ما سمى لها الزوج، إلا أن يكون نصف مهر مثلها أقل من ذلك، فيكون له الأقل. (١) قال الشافعي في "الأم" (٥/ ٦٨): وإذا كان العبد بين اثنين فأذن له أحدهما بالتزوج فتزوج فالنكاح مفسوخ، ولا يجوز نكاحه حتى يجتمعا على الإذن له به.(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٢٤ - باب النكاح الذي يفسخ بطلاق وغيره).قال: أرأيت لو أن أمة بين رجلين، زوجهما أحدهما بغير إذن صاحبه أ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الشرح الكبير» ج ٢ ص ٢٢١
(وَلَهُ) أَيْ لِمَالِكِ الْبَعْضِ (الْوِلَايَةُ) عَلَى الْأَمَةِ فَلَا تُزَوَّجُ بِإِذْنِهِ فَلَا تُزَوَّجُ الْمُشْتَرَكَةُ إلَّا بِإِذْنِ الْجَمِيعِ فَإِنْ رَضِيَا بِتَزْوِيجِهَا فَلَهُمَا مَعًا الْجَبْرُ (وَ) لَهُ أَيْضًا (الرَّدُّ) وَالْإِجَازَةُ فِي الْعَبْدِ إنْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِهِ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.