فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تزويج الأمة المشتركة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يصح تزويج أحد الشريكين الأمة المشتركة بغير إذن شريكه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نكاح الأمة المشتركة إذا زوجها أحد الشريكين بغير إذن الآخر للشريك الآخر إبطاله، لأن المزوج لا يملك إلا نصفها، وملك النصف ليس سببًا لولاية التزويج

يبطله الآخر
المالكية

نكاح الأمة المشتركة إذا زوجها أحد الشريكين بغير إذن الآخر لا يجوز، نقل ابن القاسم ذلك عن مالك

لا يجوز
الشافعية

نكاح الأمة المشتركة إذا زوجها أحد الشريكين بغير إذن الآخر باطل ولو أجازه الشريك الآخر، ونُقل عنه أيضًا أنه مفسوخ، ولا يجوز حتى يجتمعا على الإذن

باطل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر أمة بين رجلين زوجها أحدهما] اختلف أهل العلم في الرجلين تكون بينهما الأمة يزوجها أحدهما بغير إذن الآخر. فقال الشافعي: النكاح باطل، وإن أجازه الذي لم يزوج (١). وحكى ابن القاسم هذا القول. وذكر أنه مذهب مالك (٢). وقال أبو ثور: النكاح مفسوخ، وحكي ذلك عن الشافعي. وقال أصحاب الرأي (٣): للآخر أن يبطل النكاح، فإن فعل كان له نصف مهر مثلها. وكان للذي زوج نصف ما سمى لها الزوج، إلا أن يكون نصف مهر مثلها أقل من ذلك، فيكون له الأقل. (١) قال الشافعي في "الأم" (٥/ ٦٨): وإذا كان العبد بين اثنين فأذن له أحدهما بالتزوج فتزوج فالنكاح مفسوخ، ولا يجوز نكاحه حتى يجتمعا على الإذن له به.(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٢٤ - باب النكاح الذي يفسخ بطلاق وغيره).قال: أرأيت لو أن أمة بين رجلين، زوجهما أحدهما بغير إذن صاحبه أ

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٦٠٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يبطله الآخر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

موضعها في«الشرح الكبير» ج ٢ ص ٢٢١

(وَلَهُ) أَيْ لِمَالِكِ الْبَعْضِ (الْوِلَايَةُ) عَلَى الْأَمَةِ فَلَا تُزَوَّجُ بِإِذْنِهِ فَلَا تُزَوَّجُ الْمُشْتَرَكَةُ إلَّا بِإِذْنِ الْجَمِيعِ فَإِنْ رَضِيَا بِتَزْوِيجِهَا فَلَهُمَا مَعًا الْجَبْرُ (وَ) لَهُ أَيْضًا (الرَّدُّ) وَالْإِجَازَةُ فِي الْعَبْدِ إنْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِهِ،

الشافعية

باطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.