فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أم ولد النصراني إذا أسلمت

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم أم ولد النصراني إذا أسلمت وبقي سيدها على نصرانيته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أم ولد النصراني إذا أسلمت تُقوَّم وتسعى لسيدها، وقيل: تُعتق ولا شيء عليها، نُقل ذلك عن أصحاب الرأي، فإن مات قبل أن تؤدي فهي حرة

قولان
المالكية

أم ولد النصراني إذا أسلمت تُعتق ولا شيء عليها، وحُكي عنه: تُعزل ويُنفق عليها وتُؤجَّر حتى يموت سيدها، نُقل عن مالك القولان، وقال بعض الرواة: تُوقف إلى أن يُسلم فيطؤها

قولان
الشافعية

أم ولد النصراني إذا أسلمت تُعزل عنه ويُنفق عليها ويستعملها ويؤاجرها حتى يموت فتكون حرة

تُعزل وتُؤجَّر
الحنابلة

أم ولد النصراني إذا أسلمت تُعزل عنه ويُنفق عليها ويستعملها ويؤاجرها حتى يموت فتكون حرة

تُعزل وتُؤجَّر

نص المسألة

[ذكر أم ولد النصراني تسلم] واختلفوا في أم ولد النصراني تسلم: فقالت طائفة: يعرض ﵇، فإن أسلم كانت أم ولده، وإن أبى أن يسلم قومت قيمة، فبيعت في قيمتها، فإن أسلم بعد ذلك، فليس له أن يأخذها أم ولد، ولكن تسعى له. فإن مات قبل أن تؤدي فليس عليها شيء، وهي حرة. هذا قول سفيان الثوري (٣) وقيل ذلك عن أصحاب الرأي (٤). (١) قال الشافعي في "مختصر المزني" (ص ١٦٧): وإن طلب أن يبوئها معه بيتًا لم يكن ذلك على السيد.(٢) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٦٦).(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٩٩٥٩).(٤) "المبسوط" (٧/ ٢٤١ - باب مكاتبة أم الولد). وفيه قول ثان: وهو إن قوم قيمة، ثم يلقى الشطر، ثم تؤدي الشطر الباقي وهي حرة. هذا قول الأوزاعي. وفيه قول ثالث: وهو أنها حرة، ولا شيء عليها، هذا قول مالك بن أنس (١). وفيه

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٦٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قولان

موضعها في«الهداية» ص ٣١٤

"وإذا أسلمت أم ولد النصراني فعليها أن تسعى في قيمتها" وهي بمنزلة المكاتبة لا تعتق حتى تؤدي السعاية.

المالكية

قولان

موضعها في«المدونة» ج ٢ ص ٥٦٢

فِي وَلَاءِ أُمِّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ تُسْلِمُ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ أُمَّ وَلَدِ الذِّمِّيِّ إنْ أَسْلَمَتْ فَأُعْتِقَتْ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهَا؟

الشافعية

تُعزل وتُؤجَّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تُعزل وتُؤجَّر

موضعها في«المغني» ج ١٠ ص ٤٨٠

[مَسْأَلَة أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ] (٨٨٦٥) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَإِذَا أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ، مُنِعَ مِنْ وَطْئِهَا، وَالتَّلَذُّذِ بِهَا، وَأُجْبِرَ عَلَى نَفَقَتِهَا. فَإِذَا أَسْلَمَ، حَلَّتْ لَهُ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ، عَتَقَتْ) . وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْكَافِرَ يَصِحُّ مِنْهُ الِاسْتِيلَادُ لِأَمَتِهِ، كَمَا يَصِحُّ مِنْهُ عِتْقُهَا.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.