تزويج المكاتب أمتهجائز، وقولهم في المكاتب كقول أبي ثور
جائز
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر أمة بين رجلين زوجها أحدهما] اختلف أهل العلم في الرجلين تكون بينهما الأمة يزوجها أحدهما بغير إذن الآخر. فقال الشافعي: النكاح باطل، وإن أجازه الذي لم يزوج (١). وحكى ابن القاسم هذا القول. وذكر أنه مذهب مالك (٢). وقال أبو ثور: النكاح مفسوخ، وحكي ذلك عن الشافعي. وقال أصحاب الرأي (٣): للآخر أن يبطل النكاح، فإن فعل كان له نصف مهر مثلها. وكان للذي زوج نصف ما سمى لها الزوج، إلا أن يكون نصف مهر مثلها أقل من ذلك، فيكون له الأقل. (١) قال الشافعي في "الأم" (٥/ ٦٨): وإذا كان العبد بين اثنين فأذن له أحدهما بالتزوج فتزوج فالنكاح مفسوخ، ولا يجوز نكاحه حتى يجتمعا على الإذن له به.(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٢٤ - باب النكاح الذي يفسخ بطلاق وغيره).قال: أرأيت لو أن أمة بين رجلين، زوجهما أحدهما بغير إذن صاحبه أ