فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إذن أحد الشريكين في العبد بالنكاح

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح نكاح العبد المشترك بين رجلين إذا أذن له أحدهما فقط؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

نكاح العبد المشترك بين رجلين إذا أذن له أحدهما فقط باطل

باطل
الشافعية

نكاح العبد المشترك بين رجلين إذا أذن له أحدهما فقط باطل

باطل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر العبد يأذن له السيد في النكاح، فينكح نكاحا فاسدا] واختلف أهل العلم في الرجل يأذن لعبده في النكاح فينكح نكاحا فاسدا. (١) أخرجه سعيد بن منصور (٧٩٥) به.(٢) "الكافي" لابن عبد البر (١/ ٢٣٠ - باب السنة في عقد النكاح).(٣) "المبسوط" للشيباني (٤/ ١٠٣ - باب نكاح المكاتب).(٤) في "المبسوط" (٥/ ١١٩ - باب نكاح الإماء والعبيد). ولو تزوج امرأتين في عقدة لا يجوز نكاح واحدة منهما إلا في قول أبي يوسف. فقالت طائفة: إن لم يكن دخل بها، فلا شيء لها، وإن كان دخل بها كان عليه المهر إذا أعتق على صحيح مذهب الشافعي (١). وبه قال أبو ثور. وقال النعمان (٢): إن دخل بها: فعليه المهر. وفيها قول آخر: أن لا مهر عليه حتى يعتق. هذا قول أبي يوسف، ومحمد. وقال سفيان الثوري: إذا تزوجت المملوكة بغير إذن مولاها، فليس لها شيء، هي

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

باطل

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٣ ص ٤٢٦

قَالَ فِي النِّكَاحِ الْأَوَّلِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: وَلَا يُنْكَحُ أَمَةٌ، أَوْ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إلَّا بِإِذْنِهِمَا فَإِنْ عَقَدَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِلْأَمَةِ بِصَدَاقٍ مُسَمًّى لَمْ يَجُزْ وَإِنْ أَجَازَهُ السَّيِّدُ الْآخَرُ وَيُفْسَخُ وَإِنْ دَخَلَ وَيَكُونُ بَيْنَ السَّيِّدَيْنِ الصَّدَاقُ الْمُسَمَّى إنْ دَخَلَ فَإِنْ نَقَصَ عَنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ أَتَمَّ لِلْغَائِبِ نِصْفَ صَدَاقِ الْمِثْلِ إنْ لَمْ يَرْضَ بِنِصْفِ التَّسْمِيَةِ انْتَهَى.

الشافعية

باطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.