الحنفية
مكروهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للعبد أن يتسرى بإذن مولاه؟
تسري العبد بإذن مولاه مكروه، ذُكر أصحاب الرأي ضمن من كره تسري العبد.
مكروهتسري العبد بإذن مولاه جائز، ذُكر قول مالك بأن للعبد أن يتسرى.
جائزلم تذكره المصادر
تسري العبد بإذن مولاه جائز، ذُكر أحمد ضمن القائلين بأن للعبد أن يتسرى.
جائز[ذكر تسري العبد] فقالت طائفة: للعبد أن يتسرى (٣) بإذن مولاه. روي عن ابن عمر: أنه كان له مملوكين لهم سراري، لم يعب ذلك عليهم. وأذن ابن عباس لغلام له أن يتسرى. ٧٤٧٧ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان له مملوكين لهم سراري، فلم يعب ذلك عليهم (٤). ٧٤٧٨ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، أن ابن عمر كان لا يرى بأسا، وأنه أعتق غلاما له سريتان أعتقهم جميعا، فقال: لا تقربهما إلا بنكاح (٥). (١) "المدونة" (٢/ ١٢٤ - باب في النكاح الذي يفسخ بطلاق وغيره).(٢) "الأم" (٥/ ٦٨ - باب نكاح العدد ونكاح العبيد).(٣) التسرِّي: استسرَّ الرجل جاريته بمعنى تسرَّاها، أي أتخذها سُرِّيَّة، والسُّرِّيَّة: الأمة التي بوَّأتها، وهي ف
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«منح الجليل» ج ٣ ص ٣١٣
[منح الجليل] وَأَمَّا تَسَرِّي الْقِنِّ مِنْ مَالِهِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَجَائِزٌ وَيُمْنَعُ هِبَتَهُ ذَاتَهَا لَهُ لِأَنَّهُ تَحْلِيلٌ وَتَجُوزُ هِبَةُ ذَاتِهَا لِمُكَاتَبٍ وَمَأْذُونٍ لِذَلِكَ، فَالصُّوَرُ اثْنَتَا عَشْرَةَ لِأَنَّ السَّيِّدَ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«المغني» ج ٧ ص ٥٥
[تَسَرِّي الْعَبْدِ] (٥٣٠٨) ؛ قَالَ:(وَلَهُ أَنْ يَتَسَرَّى بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) هَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ. وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالزُّهْرِيِّ، وَمَالِكٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ. وَكَرِهَ ذَلِكَ ابْنُ سِيرِينَ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.