فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فسخ النكاح بملك الزوجة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل ينفسخ نكاح الرجل إذا ملك زوجته أو شيئًا منها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الرجل يملك زوجته الأمة أو بعضها] اختلف أهل العلم (٥) في الرجل يملك بعض زوجته: فقالت طائفة: يمسك عنها، ولا يقربها حتى يستخلصها. روي هذا القول عن الحسن، والزهري، والنخعي. وبه يقول عامة المفتين (٦). (١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٣٠ - المرأة تملك من زوجها شيئا) عن شريك به.(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٧٥ - باب في ملك الرجل امرأته وملك المرأة زوجها).(٣) "الأم" (٥/ ٦٨ - باب نكاح العدد ونكاح العبيد).(٤) "الهداية" (١/ ١٩٣ - فصل: في بيان المحرمات).(٥) قال ابن هبيرة في "الإفصاح" (٢/ ١١٢) واتفقوا على أن الزوج إذا ملك زوجته أو شقصًا منها انفسخ النكاح بينهما.(٦) انظر "المغني" (٩/ ٥٧٦ - مسألة: حكم ما لو ملكت المرأة زوجها). وقد روي عن قتادة أنه قال: لم يزده ملكه منها إلا قربا (١). وروي عن الحسن أ

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.