الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل الفرقة الحاصلة حين تملك المرأة شقصًا من زوجها ثم تعتقه طلاق أم فسخ؟
لم تذكره المصادر
الفرقة إذا ملكت المرأة شقصًا من زوجها وأعتقته فرقة وليست بطلاق
فسخالفرقة إذا ملكت المرأة شقصًا من زوجها وأعتقته فرقة وليست بطلاق
فسخالفرقة إذا ملكت المرأة شقصًا من زوجها وأعتقته فرقة وليست بطلاق
فسخ[ذكر الرجل يملك زوجته الأمة أو بعضها] اختلف أهل العلم (٥) في الرجل يملك بعض زوجته: فقالت طائفة: يمسك عنها، ولا يقربها حتى يستخلصها. روي هذا القول عن الحسن، والزهري، والنخعي. وبه يقول عامة المفتين (٦). (١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٣٠ - المرأة تملك من زوجها شيئا) عن شريك به.(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٧٥ - باب في ملك الرجل امرأته وملك المرأة زوجها).(٣) "الأم" (٥/ ٦٨ - باب نكاح العدد ونكاح العبيد).(٤) "الهداية" (١/ ١٩٣ - فصل: في بيان المحرمات).(٥) قال ابن هبيرة في "الإفصاح" (٢/ ١١٢) واتفقوا على أن الزوج إذا ملك زوجته أو شقصًا منها انفسخ النكاح بينهما.(٦) انظر "المغني" (٩/ ٥٧٦ - مسألة: حكم ما لو ملكت المرأة زوجها). وقد روي عن قتادة أنه قال: لم يزده ملكه منها إلا قربا (١). وروي عن الحسن أ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.