فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استقبال القبلة ودخول المسجد للاستحلاف

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُشترط في الاستحلاف استقبال القبلة أو دخول المسجد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استقبال القبلة ودخول المسجد عند الاستحلاف لا يستقبل القاضي به القبلة ولا يدخله المسجد، حيث حلّفه فهو مستقيم

لا يُشترط
المالكية

استقبال القبلة ودخول المسجد عند الاستحلاف يُستحلف في المسجد

في المسجد
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الاستحلاف على المصحف وغير ذلك] قال أبو بكر: لم نجد خبرا يوجب الاستحلاف على المصحف، وإنما يجب الاستحلاف بالله على ما ذكرته فيما مضى، ولا يصح ما روي (١) "المحلى" (٩/ ٣٨٥).(٢) "التمهيد" (٨٨/ ٢٢).(٣) "الأم" (٧٠/ ٧ - باب اليمين مع الشاهد، و "التمهيد" (٢٢/ ٨٨).(٤) آل عمران: ٧٧.(٥) "التمهيد" (٢٢/ ٨٩). عن ابن الزبير في هذا الباب، لأن الشافعي ذكر أن مطرف بن مازن أخبره بإسناد لا يحفظه، قال الشافعي (١): ورأيت مطرفا بصنعاء يحلف على المصحف (٢)، وقيل لمالك: هل يستحلف الرجل عند المصحف قال (٣): بل يستحلف في المسجد، وقال: يستحلف قائما، وقال الشافعي: رأيت حكامنا يستحلفون قائما، وقال أصحاب الرأي (٤): ولا يستقبل القاضي بالذي يستحلفه القبلة ولا يدخله المسجد حيث ما حلفه فهو مستقيم، وقال مالك (٥): لا يجلب إلى

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

في المسجد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.