فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القسم بين المسلمة والذمية

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل القسم بين الزوجة المسلمة والزوجة الذمية سواء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القسم بين المسلمة والذمية سواء، لأنهن حرائر، ولا فرق بينهن في أحكام الأزواج.

سواء
المالكية

القسم بين المسلمة والذمية سواء، لأنهن حرائر، ولا فرق بينهن في أحكام الأزواج.

سواء
الشافعية

القسم بين المسلمة والذمية سواء، لأنهن حرائر، ولا فرق بينهن في أحكام الأزواج.

سواء
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر القسم بين المسلمة والذمية] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٤) على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء، كذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والشعبي، والنخعي، والزهري، والحكم، وحماد، وسفيان الثوري، (١) سقط من "الأصل"، والمثبت من "مصنف عبد الرزاق".(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٠٦٤٤) به، وعنه أحمد (٦/ ٣٠٧). وأخرجه مسلم (١٤٦٠/ ٤٢): عن عبد الواحد بن أيمن عن أبي بكر به.(٣) أخرجه ابن ماجه (١٩١٦)، والدارمي: (٢٢٠٩): كلاهما عن محمد بن إسحاق به، وعند البخاري (٥٢١٣)، ومسلم (١٤٦١): كلاهما عن خالد عن أبي قلابة بنحوه.(٤) "الإجماع" لابن المنذر (٣٨٧). ومالك (١)، والأوزاعي، والشافعي (٢)، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣). وكذلك نقول، لأنهن حرائر، ولا فرق بينهن في أحكام الأزواج.

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

سواء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

سواء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

سواء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.