فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مدة إقامة الزوج عند الزوجة الجديدة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

كم يقيم الزوج عند زوجته الجديدة إذا كانت بكرًا أو ثيبًا قبل أن يستأنف القسم بين نسائه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

إقامة الزوج عند الزوجة الجديدة للبكر سبع ليال وللثيب ثلاث، ثم يستأنف القسم؛ وروي عن مالك أنه حق للمرأة، وروي أنه مستحب غير واجب.

بكر سبع، ثيب ثلاث
الشافعية

إقامة الزوج عند الزوجة الجديدة للبكر سبع ليال وللثيب ثلاث، ثم يستأنف القسم.

بكر سبع، ثيب ثلاث
الحنابلة

إقامة الزوج عند الزوجة الجديدة للبكر سبع ليال وللثيب ثلاث، ثم يستأنف القسم.

بكر سبع، ثيب ثلاث

سبب الخلاف

بلفظ ابن رشد

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ حَدِيثِ أَنَسٍ لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ هُوَ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا» ، وَحَدِيثُ «أُمِّ سَلَمَةَ هُوَ: " أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَهَا فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، فَقَالَ: لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ وَدُرْتُ، فَقَالَتْ: ثَلِّثْ» .

«بداية المجتهد» لابن رشد ج ٣ ص ٧٨

نص المسألة

[ذكر إيثار الزوجة المستحدثة على الضرائر بمقام أيام تخص بها] اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة فيخصها بالأيام من بين نسائه عند الدخول عليها. فقالت طائفة: يقيم عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثا ثم يستأنف القسم. ٧٤٩٧ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا حميد، عن أنس قال: من السنة للبكر سبع، وللثيب ثلاث (١). وروي ذلك عن النخعي والشعبي، وبه قال مالك (٢) والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وإسحاق، وأبو عبيد (٥)، وأبو ثور. وفيه قول ثان: وهو أن للبكر ثلاثا، وللثيب ليلتين. هكذا روي عن [الحسن] (٦)، وابن المسيب، وهو قول خلاس بن عمرو، ونافع مولى ابن عمر. (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٧٩ - في الرجل يتزوج المرأة بكرًا أو ثيبًا، كم يقيم عندها؟) عن يزيد به. وأخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٤١٨) عن حميد

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

بكر سبع، ثيب ثلاث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بكر سبع، ثيب ثلاث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بكر سبع، ثيب ثلاث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.