فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ترك الزوج جماع زوجته تعبدًا

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُفرض على الزوج جماع زوجته إذا انشغل عنها بالعبادة أو كفّ عنها بلا عذر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الزوج الذي يكفّ عن جماع زوجته بلا ضرورة ولا علة يؤمر أن يبيت عندها ويُفرض لها

يلزمه المبيت
المالكية

الزوج الذي يكفّ عن جماع زوجته بلا ضرورة ولا علة لا يُترك حتى يجامع أو يفارق، لأنه مضار بامرأته بهذا الكف

يلزمه الجماع أو الفراق
الشافعية

الزوج الذي يكفّ عن جماع زوجته بلا ضرورة ولا علة يؤمر بتقوى الله دون فرض جماع بعينه، يفرض عليه النفقة والسكنى والكسوة وأن يأوي إليها

لا يفرض الجماع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المرء يشتغل بالعبادة عن حقوق الأهل] كان سفيان الثوري يقول (١) في المرأة تشكو زوجها أنه لا يأتيها، قال: له ثلاثة أيام ولها يوم وليلة. كذلك قال أبو ثور (٢). وقال مالك (٣) في الذي يكف عن جماع امرأته من غير ضرورة ولا علة: لا يترك حتى يجامع أو يفارق على ما أحب أو كره، لأنه مضار بهذا. وكان الشافعي يقول (٤): يؤمر بتقوى الله، وأن لا يضرها في الجماع، ولا يفرض عليه منه شيء بعينه، إنما يفرض نفقة، وسكنى، وكسوة، وأن يأوي إليها. وقال أصحاب الرأي (٥): يؤمر أن يبيت عندها، ويفرض لها. قال أبو بكر: أعلى شيء روي في هذا الباب، وأحسنه حديث عمر بن الخطاب أن امرأة جاءت فقالت: يا أمير المؤمنين زوجي خير الناس، يقوم الليل، ويصوم النهار، والله إني لأكره أن أشكوه، وهو يعمل بطاعة الله، والسلام عليك ورحمة الله وبركات

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يلزمه المبيت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يلزمه الجماع أو الفراق

موضعها في«منح الجليل» ج ٣ ص ٥٣٥

(كَكَفِّهِ) أَيْ الزَّوْجِ نَفْسَهُ عَنْ وَطْءِ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ مَعَ مَيْلِ طَبْعِهِ إلَيْهِ وَهُوَ عِنْدَهَا (لِتَتَوَفَّرَ لَذَّتُهُ لِ) زَوْجَتِهِ (الْأُخْرَى) فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَرْكُ الْكَفِّ لِأَنَّهُ إضْرَارٌ ابْنُ عَرَفَةَ وَفِيهَا لَيْسَ عَلَيْهِ الْمُسَاوَاةُ فِي الْوَطْءِ وَلَا بِالْقَلْبِ، وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْشَطَ لِلْجِمَاعِ فِي يَوْمِ هَذِهِ دُونَ يَوْمِ الْأُخْرَى إلَّا أَنْ يَفْعَلَهُ ضَرَرًا أَوْ يَكُفَّ عَنْ هَذِهِ لِلَذَّتِهِ فِي الْأُخْرَى فَلَا يَحِلُّ، وَسَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا بَأْسَ أَنْ يَكْسُوَ إحْدَاهُمَا الْخَزَّ وَيُحَلِّيَهَا دُونَ الْأُخْرَى إنْ لَمْ يَكُنْ مَيْلًا.

الشافعية

لا يفرض الجماع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.