فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أقل مدة النفاس

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما أقل مدة النفاس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أقل النفاس خمسة وعشرون يومًا عند النعمان، وأحد عشر يومًا عند يعقوب، النقل عن أبي حنيفة وصاحبه يعقوب في أقله

خمسة وعشرون يومًا
المالكية

أقل النفاس لا حدّ له، فإن لم تر دمًا اغتسلت وصلت، نُقل ذلك عن مالك في امرأة ولدت ولم تر دمًا

لا حد لأقله
الشافعية

أقل النفاس لا حدّ له، وتغتسل وتصلي إذا رأت الطهر، وحُكي عنه أن أقله ساعة

لا حد لأقله
الحنابلة

أقل النفاس تجلس أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبلها

أربعون إلا بالطهر

نص المسألة

[ذكر اختلافهم في أقل النفاس] واختلفوا في أقل النفاس. فقالت طائفة: إذا وضعت الحامل حملها فرأت دمًا فهي نفساء، وإذا رأت الطهر وجب عليها الاغتسال والصلاة، هذا قول الشافعي (١). وقال محمد بن الحسن: أقل النفاس ساعة، أبو ثور عنه، وبه قال أبو ثور، وحكى أبو ثور عن الشافعي (١) أنه قال: أقل النفاس ساعة وأكثره ستون يومًا. وقال الأوزاعي في امرأة ولدت ولدًا فلم تر عليه دمًا قليلًا ولا كثيرًا، قال: تغتسل وتصلي. وقال مالك (٢) كذلك، الوليد بن مسلم عنهما. وبه قال أبو عبيد. وقال سفيان الثوري: النفساء تجلس أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. وكذلك قال أحمد، وإسحاق (٣). وقال النعمان (٤): أقل النفاس خمسة وعشرون يومًا. وقال يعقوب (٤): أدنى ما تقعد النفساء أحد عشر يومًا؛ فيكون أدنى النفاس أكثر من أقصى الحيض بيوم

«الأوسط» لابن المنذر ج ٢ ص ٣٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خمسة وعشرون يومًا

موضعها في«الجوهرة النيرة» ص ٣٤

أَمَّا إذَا احْتَجَّ إلَيْهِ لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلَهُ حَدُّ مِقْدَارٍ بِأَنْ يَقُولَ لِامْرَأَتِهِ إذَا وَلَدْت فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَقَالَتْ بَعْدَ مُدَّةٍ قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتِي فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَقَلُّهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا إذْ لَوْ كَانَ أَقَلَّ ثُمَّ كَانَ بَعْدَهُ أَقَلُّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا لَمْ تَخْرُجْ مِنْ مُدَّةِ النِّفَاسِ فَيَكُونُ الدَّمُ بَعْدَهُ نِفَاسًا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ أَقَلُّهُ أَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ الْحَيْضِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَالنِّفَاسُ فِي الْعَادَةِ أَكْثَرُ مِنْ الْحَيْضِ فَزَادَ عَلَيْهِ يَوْمًا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ أَقَلُّهُ سَاعَةٌ؛

المالكية

لا حد لأقله

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا حد لأقله

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

أربعون إلا بالطهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.