فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عودة دم النفاس بعد الطهر

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُعدّ الدم العائد بعد طهر النفساء قبل مضي أقصى النفاس نفاسًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الدم العائد للنفساء بعد طهرها قبل انتهاء أقصى النفاس يُضاف إلى النفاس إن قرب، وحيض إن تباعد، تغتسل وتصلي عند الطهر، وتلغي أيام النقاء؛ فإن تمادى فوق أقصى النفاس فهي مستحاضة

نفاس إن قرب
الشافعية

الدم العائد للنفساء بعد طهرها قبل انتهاء أقصى النفاس تمسك عن الصلاة عند رؤيته إلى شهرين، قيل: هذا يشبه مذهب الشافعي، وتصلي إذا طهرت

نفاس إلى شهرين
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في النفساء تطهر وتغتسل وتصلي ثم يعاودها الدم قبل مضي أقصى أيام النفاس] اختلف أهل العلم في النفساء تطهر وتغتسل وتصلي ثم يعاودها الدم قبل مضي أقصى أيام [النفاس، فقالت] (١) طائفة: إذا (٢) طهرت صلت، وإذا رأت الدم أمسكت ما بينها وبين شهرين، روينا هذا القول عن الشعبي، وعطاء. قال أبو بكر: هذا يشبه مذهب الشافعي (٣)، وقال أبو عبيد كذلك إلا أنه قال: ما بينها وبين الأربعين؛ لأن ذلك كان أقصى النفاس عنده. (١) بياض "بالأصل" والمثبت من "د".(٢) زاد في "الأصل": صلت. وهي مقحمة ولا وجه لها.(٣) انظر: "الأم" (١/ ١٤٢ - ١٤٣ - باب دم الحيض). وكان مالك (١) يقول: متى رأت الطهر بعد الولادة وإن قرب فإنها تغتسل وتصلي، فإن رأت بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك دمًا هو قريب من دم النفاس، كان

«الأوسط» لابن المنذر ج ٢ ص ٣٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

نفاس إن قرب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

نفاس إلى شهرين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.