أقل النفاسخمسة وعشرون يومًا عند النعمان، وأحد عشر يومًا عند يعقوب، النقل عن أبي حنيفة وصاحبه يعقوب في أقله
خمسة وعشرون يومًا
Maliki
أقل النفاسلا حدّ له، فإن لم تر دمًا اغتسلت وصلت، نُقل ذلك عن مالك في امرأة ولدت ولم تر دمًا
لا حد لأقله
Shafi'i
أقل النفاسلا حدّ له، وتغتسل وتصلي إذا رأت الطهر، وحُكي عنه أن أقله ساعة
لا حد لأقله
Hanbali
أقل النفاستجلس أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبلها
أربعون إلا بالطهر
The texts
[ذكر اختلافهم في أقل النفاس] واختلفوا في أقل النفاس. فقالت طائفة: إذا وضعت الحامل حملها فرأت دمًا فهي نفساء، وإذا رأت الطهر وجب عليها الاغتسال والصلاة، هذا قول الشافعي (١). وقال محمد بن الحسن: أقل النفاس ساعة، أبو ثور عنه، وبه قال أبو ثور، وحكى أبو ثور عن الشافعي (١) أنه قال: أقل النفاس ساعة وأكثره ستون يومًا. وقال الأوزاعي في امرأة ولدت ولدًا فلم تر عليه دمًا قليلًا ولا كثيرًا، قال: تغتسل وتصلي. وقال مالك (٢) كذلك، الوليد بن مسلم عنهما. وبه قال أبو عبيد. وقال سفيان الثوري: النفساء تجلس أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. وكذلك قال أحمد، وإسحاق (٣). وقال النعمان (٤): أقل النفاس خمسة وعشرون يومًا. وقال يعقوب (٤): أدنى ما تقعد النفساء أحد عشر يومًا؛ فيكون أدنى النفاس أكثر من أقصى الحيض بيوم