فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفقة المانعة نفسها لأجل المهر

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تجب النفقة للزوجة التي تأبى الانتقال إلى زوجها حتى يعطيها مهرها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نفقة الزوجة الممتنعة حتى تقبض مهرها لها النفقة إن لم يعطها مهرها، فإن أعطاها مهرها فلا نفقة لها إذا امتنعت

تجب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الصغير يعقد عليه نكاح امرأة كبيرة] واختلفوا في الصغير الذي يعقد عليه نكاح امرأة كبيرة. فقالت طائفة: عليه النفقة، لأن الحبس جاء من قبله، هذا قول محمد بن الحسن، وقال الشافعي (١): قد قيل: إن عليه النفقة. قال الشافعي (١): وقد قيل: إذا علمته صغيرا ونكحته فلا نفقة لها. قال أبو بكر: وهذا قول مالك (٢). وقد كان الشافعي - إذ هو بالعراق - يقول (٣): عليه النفقة. قال أبو ثور: كذلك قال: لأنها محبوسة عليه. قال أبو بكر: على البالغ نفقة زوجته الصغيرة، لأنه مخاطب، ولدخولها في جملة قول رسول الله ﷺ: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " (٤)، فأما الزوج الصغير يحتمل أن لا تجب عليه النفقة، لأنه ممن لم يخاطب، ولو قال قائل: عليه النفقة يفرض عليه كما يفرض في ماله نفقة والديه ومماليكه، وكما يجب في ماله الزكاة وال

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.