فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استدانة الزوجة على الغائب

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تأخذ الزوجة نفقة أشهر الغيبة إذا كان قد فُرضت لها نفقة أو صالحت زوجها عليها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نفقة أشهر الغيبة إذا فُرضت قبلها بصلح أو بحكم القاضي تأخذه بنفقة تلك الأشهر، استدانت أو لم تستدن، ولو لم يأمرها بذلك

تجب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر ترك الزوج الإنفاق على زوجته في غيبته وما يجب أن يؤخذ منه ولا يؤخذ] اختلف أهل العلم في وجوب النفقة لزوجة الغائب في أيام غيبته. فقالت طائفة: نفقتها ثابتة عليه في غيبته. ثبت أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى (١). وكان الحسن يقول: يؤخذ بالنفقة من يوم غاب. وهذا قول الشافعي (٢) وأبي ثور. وبه قال أحمد (٣)، وإسحاق. وقال ابن شبرمة (٤): إذا شكت إلى الجيران فمن يومئذ يؤخذ بالنفقة. وكان النعمان يقول (٥): نحن لا نقول ذلك، نقول: ليس لها شيء إلا أن يفرضه السلطان. (١) أخرجه الشافعي في "مسنده" (ص ٢٦٧)، وسعيد بن منصور (٢٦٣٢)، وعبد الرزاق (١٢٣٤٦)، والبيهقي (٧/ ٤٦٩).(٢) "الأم" (٥/ ١٥٣ - باب النفقة على النساء).(٣) "مسائل

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٦٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجب

موضعها في«فتح القدير» ج ٤ ص ٤٢٥

بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ إذَا قَضَى بِهَا الْقَاضِي لِأَنَّهَا تَجِبُ مَعَ يَسَارِهَا فَلَا تَسْقُطُ بِحُصُولِ الِاسْتِغْنَاءِ فِيمَا مَضَى. قَالَ (إلَّا أَنْ يَأْذَنَ الْقَاضِي بِالِاسْتِدَانَةِ عَلَيْهِ) لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَهُ وِلَايَةٌ عَامَّةٌ فَصَارَ إذْنُهُ كَأَمْرِ الْغَائِبِ فَيَصِيرُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ فَلَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.