هل تجب النفقة للزوجة على زوجها الغائب عنها مدة غيبته؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
نفقة الزوجة على زوجها الغائب في مدة غيبتهلا شيء لها إلا أن يفرضه السلطان، وفي قول أبي حنيفة الآخر لا يفرض القاضي على الغائب؛ وكان يقول أولًا بفرضها
لا تجب بلا فرض
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
نفقة الزوجة على زوجها الغائب في مدة غيبتهثابتة عليه، ويؤخذ بها من يوم غاب، قول الشافعي، ووافقه الحسن وأبو ثور وإسحاق
تجب
الحنابلة
نفقة الزوجة على زوجها الغائب في مدة غيبتهثابتة عليه في غيبته، قال به أحمد كما قال الشافعي
تجب
نص المسألة
[ذكر ترك الزوج الإنفاق على زوجته في غيبته وما يجب أن يؤخذ منه ولا يؤخذ] اختلف أهل العلم في وجوب النفقة لزوجة الغائب في أيام غيبته. فقالت طائفة: نفقتها ثابتة عليه في غيبته. ثبت أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى (١). وكان الحسن يقول: يؤخذ بالنفقة من يوم غاب. وهذا قول الشافعي (٢) وأبي ثور. وبه قال أحمد (٣)، وإسحاق. وقال ابن شبرمة (٤): إذا شكت إلى الجيران فمن يومئذ يؤخذ بالنفقة. وكان النعمان يقول (٥): نحن لا نقول ذلك، نقول: ليس لها شيء إلا أن يفرضه السلطان. (١) أخرجه الشافعي في "مسنده" (ص ٢٦٧)، وسعيد بن منصور (٢٦٣٢)، وعبد الرزاق (١٢٣٤٦)، والبيهقي (٧/ ٤٦٩).(٢) "الأم" (٥/ ١٥٣ - باب النفقة على النساء).(٣) "مسائل