فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التفريق للعجز عن النفقة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُفرَّق بين الرجل وزوجته إذا عجز عن نفقتها وطلبت الفراق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الرجل العاجز عن نفقة زوجته إذا سألته الفراق لا يُفرَّق بينهما، ذُكر ذلك عن النعمان (أبي حنيفة) ضمن القائلين بعدم التفريق.

لا يُفرَّق
المالكية

الرجل العاجز عن نفقة زوجته إذا سألته الفراق يُفرَّق بينهما، ذُكر ذلك عن مالك بن أنس دون بيان شرط.

يُفرَّق
الشافعية

الرجل العاجز عن نفقة زوجته إذا سألته الفراق يُفرَّق بينهما، احتج الشافعي بحديث أبي هريرة: «تقول زوجتك: أنفق علي أو طلقني».

يُفرَّق
الحنابلة

الرجل العاجز عن نفقة زوجته إذا سألته الفراق يُفرَّق بينهما، ذُكر ذلك عن أحمد دون بيان شرط.

يُفرَّق

نص المسألة

[ذكر الرجل يعجز عن نفقة زوجته] اختلف أهل العلم في الرجل يعجز عن نفقة زوجته فتسأله الفراق. فقالت طائفة: يفرق بينهما. كذلك قال مالك بن أنس (١)، ويحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وحكي هذا القول عن حماد بن أبي سليمان، وقتادة، ويحيى الأنصاري، وربيعة، وابن أبي ذئب، ومن حجة قائل هذا القول الثابت عن عمر بن الخطاب أنه كتب يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا، وبقول أبي هريرة في الرجل يعجز عن نفقة امرأته قال: يفرق بينهما. وهذا قول سعيد بن المسيب (٤)، والحسن (٥). ٧٥٢٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن ادع فلانا وفلانا - ناسا قد انقطعوا من المدينة وخلوا منها - إما أن يرجعوا إلى نسائهم، وإم

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُفرَّق

موضعها في«فتح القدير» ج ٤ ص ٣٩٠

لِأَنَّهُ عَجَزَ عَنْ الْإِمْسَاكِ بِالْمَعْرُوفِ فَيَنُوبُ الْقَاضِي مَنَابَهُ فِي التَّفْرِيقِ كَمَا فِي الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ، بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَى النَّفَقَةِ أَقْوَى.

المالكية

يُفرَّق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُفرَّق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُفرَّق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.