الحنفية
قول الزوجلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل القول قول الزوج أم الزوجة إذا اختلفا في مدة النفقة التي قضى بها القاضي؟
القول عند اختلاف الزوجين في مدة النفقة المقضي بها قول الزوج مع يمينه، وعلى المرأة البينة
قول الزوجلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر الزوج والزوجة يختلفان في النفقة] واختلفوا في الزوج والمرأة يختلفان في النفقة، فقال الزوج: دفعت إليها نفقتها، وقالت المرأة: لم يدفع إلي. فقالت طائفة: القول قولها مع يمينها، وعليه النفقة كسائر الحقوق لا يبرأ من عليه حق مما عليه حتى يقر الذي له الحق أو تقوم بينة على قبضه، هذا قول الشافعي (١) وأبي ثور. وكذلك نقول. (١) "الأم" (٥/ ١٣٠ - الحال التي تجب فيها النفقة). وقال أصحاب الرأي (١): إذا اختلفا فقال الزوج: قضى علي القاضي منذ شهر وإنما لك نفقة شهر، وقالت المرأة: بل قضى لي نفقة ثلاثة أشهر، فإن القول في ذلك قول الزوج مع يمينه، وعلى المرأة البينة، وكان مالك (٢) يقول في المرأة قد بنى بها الزوج فادعت أنه لم ينفق عليها، وقال الزوج: قد أنفقت عليها: فالقول قول الزوج، ويحلف إذا كان مقيما معها، إلا أ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.