فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التفريق لعجز العبد عن النفقة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُفرَّق بين العبد وزوجته إذا عجز عن نفقتها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

التفريق بين الزوجين عند عجز العبد عن النفقة يُفرَّق بينهما، قال مالك: كل من لم يقو على نفقة امرأته فُرِّق بينهما

يُفرَّق
الشافعية

التفريق بين الزوجين عند عجز العبد عن النفقة الخيار للزوجة في البقاء أو الفراق، للحرة الخيار، وإن كانت أمة فالخيار لسيدها

تخيير
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر نفقة العبيد] اختلف (٥) أهل العلم في نفقة زوجة العبد إذا لم تبوأ معه بيتا. فأوجبت عليه طائفة النفقة ولم يذكروا بوئت معه بيتا أو لم تبوأ. كذلك قال الشافعي (٦). وكان مالك (٧) يقول: عليه النفقة في ماله إذا كان مثله (١) "المبسوط" (٥/ ١٨٣ - باب النفقة).(٢) قال الشافعي: وإذا مات ضربت مع الغرماء في ماله كحقوق الناس عليه. "الأم" (٥/ ١٣٠ - باب قدر النفقة).(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٥٢٢٤).(٤) أخرجه عبد الرزاق (١١٠٥٤).(٥) قال ابن المنذر في "الإجماع" (٣٩٠): وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته.ونقله عنه في "المغني" (١١/ ٣٩٠) ثم قال: هذا قول الشعبي والحكم والشافعي وبه قال أصحاب الرأي إذا بوأها بيتًا، وحكي عن مالك أنه قال: ليس عليه نفقتها.(٦) "الأم" (٥/ ١٣١ - باب نفقة العبد على امرأته).(٧) في "المدونة" (٢/

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٧٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يُفرَّق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تخيير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.