فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حقوق الزوجة الذمية عند المسلم

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل حكم الزوجة الذمية تحت المسلم في النفقة والكسوة والسكن والقسم كحكم الحرة المسلمة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حكم الزوجة الذمية تحت المسلم في النفقة والكسوة والسكن والقسم كحكم الحرة المسلمة، ذُكر ذلك عن أصحاب الرأي

كالمسلمة
المالكية

حكم الزوجة الذمية تحت المسلم في النفقة والكسوة والسكن والقسم كحكم الحرة المسلمة

كالمسلمة
الشافعية

حكم الزوجة الذمية تحت المسلم في النفقة والكسوة والسكن والقسم كحكم الحرة المسلمة

كالمسلمة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الذمية تكون تحت المسلم] قال أبو بكر: وإذا كانت الذمية تحت المسلم كان حكمها في نفقتها وكسوتها، وما يجب لها من السكن والقسم، كحكم الحرة المسلمة في قول مالك (٥) والشافعي (٦)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٧). (١) الطلاق: ٤.(٢) "الأم" (٥/ ١٣٢ - باب نفقة العبد على امرأته).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٨٥).(٤) "المدونة" (٢/ ١٨٠ - باب نفقة العبيد على نسائهم)، "الموطأ" (٢/ ٤٥٠ - كتاب الطلاق).(٥) "المدونة" (٢/ ١٩١ - باب القسم بين الزوجات).(٦) "الأم" (٥/ ١٥٨ - باب القسم بين النساء).(٧) "المبسوط" (٥/ ٢٠٥ باب القسمة بين النساء). ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك "الإجماع" (٣٨٧) "الإشراف" (٣/ ١٣٦). وإذا تخاصم أهل الذمة إلينا حكمنا بينهم كحكمنا بين المسلمين، كذلك قال الشافعي (١) وأبو ثور، وكذلك نقول

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كالمسلمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

كالمسلمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

كالمسلمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.