هل تُجبر المرأة ذات الزوج على إرضاع ولدها من زوجها إذا أبت؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
إجبار الزوجة على إرضاع ولدها من زوجهالا تُجبر ولا يستكرهها الزوج عليه، وإن استأجرها عليه وقبلت فلا أجر لها حال قيام النكاح.
لا تُجبر
المالكية
إجبار الزوجة على إرضاع ولدها من زوجهاتُجبر على الرضاع ما دامت زوجة، وحُكي عن مالك قول ثالث: تُجبر إلا ذات الشرف واليسر، فيكون الرضاع على الأب.
تُجبر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر وجوب الرضاع على المرأة ذات الزوج لولدها منه] اختلف أهل العلم في المرأة ذات الزوج تأبى أن ترضع ولدها منه. فقالت طائفة: تجبر على رضاعة ما كانت امرأته، كذلك قال مالك بن أنس (٢)، وابن أبي ليلى، وابن صالح، وأبو ثور، واحتج أبو ثور بأن هذا أمر عليه الناس في أمصارهم لا يتمانعون منه، واحتج بعض من قال بهذا القول بأن الله - جل ذكره - لما فرض للمرأة المطلقة الأجرة إذا أرضعت دل على أن التي لم تطلق ليست كذلك. وقالت فرقة: ليس عليها أن ترضع ولدها منه، وليس له أن يستكرهها على رضاعه، فإن استأجرها على رضاعه بأجر معلوم وقبلت فلا أجر لها، هذا قول أصحاب الرأي (٣)، وكان سفيان الثوري (٤) يقول: ليس للرجل أن يجبر المرأة على الرضاع إذا كرهته كانت عنده أو فارقها إلا أن (١) "بدائع الصنائع" (٤/ ٣٦).(٢) "المدونة" (٢/