الحنفية
على ذي الرحم المحرملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجب نفقة الصبي المرضع الذي لا أب له ولا جد وأجر رضاعه على ذوي الأرحام؟
نفقة وأجر رضاعة الصبي الذي لا أب له ولا جد على كل ذي رحم محرم
على ذي الرحم المحرملم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب نفقة الطفل اليتيم على الأخ والأخت وسائر ذوي الأرحام] أجمع (١) عامة أهل العلم على أن نفقة الصبي وأجر رضاعه إذا توفي والده وله مال، أن ذلك في ماله. كذلك قال الحسن البصري، وعبد الله بن مغفل، وعبد الله بن عتبة، وشريح، والنخعي، وعطاء بن أبي رباح، وقبيصة بن ذؤيب، وبه قال الزهري، وربيعة، وأبو الزناد، ومالك بن أنس (٢)، والشافعي (٣)، وأصحاب الرأي (٤). ٧٥٢٧ - وروي عن حماد (٥) بن أبي سليمان أنه قال: يخرج رضاع الصبي من جميع المال ثم يقسم له نصيبه مما بقي. جعله بمنزلة الدين. ٧٥٢٨ - وروي عن النخعي (٦) في الرضاع إن كان المال قليلا فمن نصيبه، وإن كان كثيرا فمن جميع المال. واختلفوا في الصبي المرضع الذي لا أب له ولا جد. (١) "الإجماع" (٣٩٢) "الإشراف" (٣/ ١٣٨).(٢) "المدونة" (٣/ ٤٥٦
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.