فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حضانة الولد عند افتراق الدار

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يكون الأب وعصبته أحق بالولد من الأم إذا افترقت دار الأبوين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الأحق بالولد عند افتراق دار الأبوين الأب وعصبته أحق مطلقًا وإن بعدوا، سواء أراد الأب الانتقال أو لم يرد؛ فإن صارت الأم معهم في الدار بقي حقها

الأب والعصبة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الأبوين تفترق داراهما] اختلف أهل العلم في الأبوين تفترق دارهما، أو العصبة والأم. فقالت طائفة: إذا افترقت الدار فالعصبة أحق، كان شريح (٢) (٣) يقول: الصبية مع أمهم ما كانت الدار واحدة ومعهم من أموالهم ما يشبعهم، فإذا افترقت الدار فالأولياء أحق. وروي عن الشعبي (٤) أنه قال: عصبتها أحق بها من أمها إن خرجت. وكان الشافعي (٥) يقول: إذا أراد الرجل أن ينتقل عن البلد الذي نكح به المرأة كانت بلده وبلدها، أو بلد أحدهما دون الآخر، أو لم تكن فسواء، والأب أحق بالولد مرضعا كان أو كبيرا وكيفما كان، وكذلك قرابة الأب وإن بعدت، والعصبة وإن افترقت الدار أولى، فإن صارت الأم معهم في الدار كانت على حقها فيهم. وفيه قول ثان: وهو أن ينظر إلى خروج الأب، فإن كانت رحلة الأب (١) أخرجه عبد الرزاق (١٦١٢) به، وأبو داود (

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

الأب والعصبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.