Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حضانة الولد عند افتراق الدار

In 1 comparative book1 schools

هل يكون الأب وعصبته أحق بالولد من الأم إذا افترقت دار الأبوين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الأحق بالولد عند افتراق دار الأبوين الأب وعصبته أحق مطلقًا وإن بعدوا، سواء أراد الأب الانتقال أو لم يرد؛ فإن صارت الأم معهم في الدار بقي حقها

الأب والعصبة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الأبوين تفترق داراهما] اختلف أهل العلم في الأبوين تفترق دارهما، أو العصبة والأم. فقالت طائفة: إذا افترقت الدار فالعصبة أحق، كان شريح (٢) (٣) يقول: الصبية مع أمهم ما كانت الدار واحدة ومعهم من أموالهم ما يشبعهم، فإذا افترقت الدار فالأولياء أحق. وروي عن الشعبي (٤) أنه قال: عصبتها أحق بها من أمها إن خرجت. وكان الشافعي (٥) يقول: إذا أراد الرجل أن ينتقل عن البلد الذي نكح به المرأة كانت بلده وبلدها، أو بلد أحدهما دون الآخر، أو لم تكن فسواء، والأب أحق بالولد مرضعا كان أو كبيرا وكيفما كان، وكذلك قرابة الأب وإن بعدت، والعصبة وإن افترقت الدار أولى، فإن صارت الأم معهم في الدار كانت على حقها فيهم. وفيه قول ثان: وهو أن ينظر إلى خروج الأب، فإن كانت رحلة الأب (١) أخرجه عبد الرزاق (١٦١٢) به، وأبو داود (

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 90

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

الأب والعصبة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.