Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يكون الأب وعصبته أحق بالولد من الأم إذا افترقت دار الأبوين؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الأحق بالولد عند افتراق دار الأبوين الأب وعصبته أحق مطلقًا وإن بعدوا، سواء أراد الأب الانتقال أو لم يرد؛ فإن صارت الأم معهم في الدار بقي حقها
الأب والعصبةNot stated in the sources
[ذكر الأبوين تفترق داراهما] اختلف أهل العلم في الأبوين تفترق دارهما، أو العصبة والأم. فقالت طائفة: إذا افترقت الدار فالعصبة أحق، كان شريح (٢) (٣) يقول: الصبية مع أمهم ما كانت الدار واحدة ومعهم من أموالهم ما يشبعهم، فإذا افترقت الدار فالأولياء أحق. وروي عن الشعبي (٤) أنه قال: عصبتها أحق بها من أمها إن خرجت. وكان الشافعي (٥) يقول: إذا أراد الرجل أن ينتقل عن البلد الذي نكح به المرأة كانت بلده وبلدها، أو بلد أحدهما دون الآخر، أو لم تكن فسواء، والأب أحق بالولد مرضعا كان أو كبيرا وكيفما كان، وكذلك قرابة الأب وإن بعدت، والعصبة وإن افترقت الدار أولى، فإن صارت الأم معهم في الدار كانت على حقها فيهم. وفيه قول ثان: وهو أن ينظر إلى خروج الأب، فإن كانت رحلة الأب (١) أخرجه عبد الرزاق (١٦١٢) به، وأبو داود (
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.