فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ترتيب المستحقات للحضانة من النساء

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

كيف يُرتَّب مستحقّو حضانة الولد من القرابة عند المنازعة بعد الطلاق؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

ترتيب الحضانة بين القرابات الجدة للأم أولى، ثم الخالة، ثم الجدة للأب، ثم الأخت، ثم العمة، قول ابن القاسم عن مالك: الخالة أولى من الجدة للأب، والعمة والجدة والخالة أولى من الأب

أم الأم أولى
الشافعية

ترتيب الحضانة بين القرابات الأم، ثم أمها وأمهاتها، ثم أم الأب وأمهاتها، ثم الأخوات، ثم الخالة، ثم العمة، الأخت للأب والأم، ثم للأب، ثم للأم؛ ولا ولاية لأم أبي الأم

الأم ثم أمهاتها
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر من يكون عنده الولد في الطلاق والموت من القرابتين] قال مالك في الأم إذا طلقت ومعها صبيان صغار فتزوجت وللود أم أم وأب، فأم الأم أحق من الأب، فإن لم يكن أم أم وكانت أم أب فهي أولى من الأب إن لم تكن خالة (٤). (١) قدر كلمتين لم أتبينهما.(٢) أي: هذا يقتضيه مذهبه؛ لأنه قال في الأب إذا سافر: أن له الحق في ولده، فإن عاد إلى مصره كانت الأم على حقها فيهم، وكذلك قال: إذا تزوجت الأم كان الحق في الولد للأب، فإن طلقت عاد إليها حقها فيهم، والله أعلم. انظر "الأم" (٥/ ١٣٥ - باب الوالدين أحق بالولد) اهـ. بتصرف.(٣) انظر "الهداية" (٢/ ٣٨ - فصل: وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر).(٤) "المدونة" (٢/ ٢٥٩ - باب في حضانة الأم). وقال ابن القاسم: الذي سمعت من قول مالك وبلغني أن الجدة أم الأم أولى، والخالة

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

أم الأم أولى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الأم ثم أمهاتها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.