Hanafi
The sources give no view for it here.
كيف يُرتَّب مستحقّو حضانة الولد من القرابة عند المنازعة بعد الطلاق؟
Not stated in the sources
ترتيب الحضانة بين القرابات الجدة للأم أولى، ثم الخالة، ثم الجدة للأب، ثم الأخت، ثم العمة، قول ابن القاسم عن مالك: الخالة أولى من الجدة للأب، والعمة والجدة والخالة أولى من الأب
أم الأم أولىترتيب الحضانة بين القرابات الأم، ثم أمها وأمهاتها، ثم أم الأب وأمهاتها، ثم الأخوات، ثم الخالة، ثم العمة، الأخت للأب والأم، ثم للأب، ثم للأم؛ ولا ولاية لأم أبي الأم
الأم ثم أمهاتهاNot stated in the sources
[ذكر من يكون عنده الولد في الطلاق والموت من القرابتين] قال مالك في الأم إذا طلقت ومعها صبيان صغار فتزوجت وللود أم أم وأب، فأم الأم أحق من الأب، فإن لم يكن أم أم وكانت أم أب فهي أولى من الأب إن لم تكن خالة (٤). (١) قدر كلمتين لم أتبينهما.(٢) أي: هذا يقتضيه مذهبه؛ لأنه قال في الأب إذا سافر: أن له الحق في ولده، فإن عاد إلى مصره كانت الأم على حقها فيهم، وكذلك قال: إذا تزوجت الأم كان الحق في الولد للأب، فإن طلقت عاد إليها حقها فيهم، والله أعلم. انظر "الأم" (٥/ ١٣٥ - باب الوالدين أحق بالولد) اهـ. بتصرف.(٣) انظر "الهداية" (٢/ ٣٨ - فصل: وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر).(٤) "المدونة" (٢/ ٢٥٩ - باب في حضانة الأم). وقال ابن القاسم: الذي سمعت من قول مالك وبلغني أن الجدة أم الأم أولى، والخالة
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.