الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز الانتفاع بجلد الميتة بعد دبغه؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر الأخبار المفسرة للخبر الذي ذكرناه] ٨٣١ - حدثنا عبد الله بن أحمد، ثنا الحميدي (١)، ثنا سفيان، ثنا الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن ميمونة، أن النبي ﷺ مر بشاة لمولاة لها قد أعطيتها من الصدقة ميتة، فقال النبي ﷺ: "ما على أهل هذِه لو أخذوا إهابها فدبغوه وانتفعوا به؟ " فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. فقال: "إنما حرم من الميتة أكلها" (٢). قال الحميدي: فقيل لسفيان: إن معمرًا لا يقول فيه: فدبغوه، ويقول: كان الزهري ينكر الدباغ، فقال سفيان: لكني قد حفظته أنا، وإنما أردنا منه هذِه الكلمة، ولم يقلها غيره: إنما حرم أكلها. ٨٣٢ - حدثنا إسحاق، ثنا عبد الرزاق (٣)، أبنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: أخبرتني ميمونة أن شاة ماتت فقال النبي ﷺ: "هلا دبغتم إهابها" (٤). ٨٣٣ -
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.