الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز الانتفاع بإهاب الميتة وعصبها بعد ورود النهي في حديث عبد الله بن عكيم؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الانتفاع بجلد الميتة وعصبها روايتان: الأخذ بالنهي ثم تركه، أخذ أحمد بالحديث لأنه قبل وفاته بشهرين، ثم تركه لاضطراب إسناده.
روايتانوَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ تَعَارُضُ الْآثَارِ فِي ذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ وَرَدَ فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ إِبَاحَةُ الِانْتِفَاعِ بِهَا مُطْلَقًا، وَذَلِكَ أَنَّ فِيهِ أَنَّهُ مَرَّ بِمَيْتَةٍ، فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟» وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُكَيْمٍ مَنْعُ الِانْتِفَاعِ بِهَا مُطْلَقًا، وَذَلِكَ أَنَّ فِيهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ: أَلَّا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ» قَالَ: وَذَلِكَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ.
[ذكر الخبر الذي احتج به من كره الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ وبعده] ٨٤٣ - حدثنا يحيى بن محمد، ثنا أبو عمر الحوضي، نا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم قال: أقرئ علينا كتاب رسول الله ﷺ بأرض جهينة - وأنا غلام شاب -، أن لا تستمتعوا - أو تستنفعوا - من الميتة بإهاب ولا عصب (١). ٨٤٣ - قال أبو بكر: وفي حديث الحكم بن موسى، قال: ثنا صدقة بن خالد، عن يزيد بن أبي مريم، نا القاسم بن مخيمرة، ثنا عبد الله بن عكيم، قال: حدثنا مشيخة لنا من جهينة، أن النبي ﷺ كتب إليهم أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء (٢). * * * (١) أخرجه أبو داود (٤١٢٤)، من طريق أبي عمر، والنسائي (٤٢٦٠) من طريق شعبة، والترمذي (١٧٢٩)، وابن ماجه (٣٦١٣) من طريق الحكم. وقال الترمذي: حديث حسن. ويروى عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.