فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عود الدم بعد الطهر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تترك المرأة الصلاة إذا عاودها الدم بعد طهرها بيوم أو أيام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المرأة التي طهرت ثم عاودها الدم بعد يوم أو أيام يكون حيضًا ما دامت في أيام الحيض، فإن زاد على أيام الحيض فهي مستحاضة إلى أن ترجع إلى أيام الحيض.

حيض في أيام الحيض
المالكية

المرأة التي طهرت ثم عاودها الدم بعد يوم أو أيام تترك الصلاة زمن الدم وتغتسل وتصلي إذا ذهب، فإذا بلغت أيام حيضها وثلاثة أيام زيادة اغتسلت وصنعت ما تصنعه المستحاضة.

تترك الصلاة زمن الدم
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

المرأة التي طهرت ثم عاودها الدم بعد يوم أو أيام لا تدع الصلاة وتفعل ما تفعله المستحاضة، عند أحمد حتى يتبين أنه حيض منتقل بتكرره ثلاث مرات في ذلك الوقت.

كالمستحاضة

نص المسألة

[ذكر سن المرأة الذي إذا بلغته كانت من المؤيسات] روينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال (٢) في المرأة يتركها الحيض ثلاثين سنة ثم رأت الدم فأمرها فيه شأن المستحاضة، وعن الحسن في المرأة التي قد قعدت ترى الدم، قال: بمنزلة المستحاضة. وقال أحمد بن حنبل (٣) في المرأة التي قعدت بعد خمسين سنة من الحيض، ثم رأت الدم بعد ذلك في أيام معلومة قال: يشبه أن يكون هذا حيضًا. * مسألة: واختلفوا في الحائض تطهر وتصلي ثم يعاودها الدم بعد يوم أو أيام، فقالت طائفة: لا تدع الصلاة وتفعل ما تفعله المستحاضة هذا مذهب عطاء، وأحمد بن حنبل (٤)، وأبي ثور، غير أن أحمد قال: حتى يتبين لها أنه حيض منتقل، ولا ينقلها إلا أن ترى الدم في ذلك الوقت مرة أخرى ثم أخرى حتى يتم ثلاث مرات فيكون حيضًا منتقلًا. فأما سفيان (١) "مسائل أحمد وإسحاق بر

«الأوسط» لابن المنذر ج ٢ ص ٣٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حيض في أيام الحيض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تترك الصلاة زمن الدم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

كالمستحاضة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.