فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الخطبة لغائب دون إذنه

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح نكاح من خطب لرجل غائب لم يأمره ثم بلغه فأجازه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

النكاح الذي عقده خاطب لغائب لم يأمره، ثم أجازه الغائب جائز إذا بلغه فأجازه

جائز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

النكاح الذي عقده خاطب لغائب لم يأمره، ثم أجازه الغائب باطل، أجازه أم لم يجزه

باطل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الرجل يذكر أن فلانا أمره أن يعقد عليه نكاح امرأة فيجحد فلان ذلك] اختلف أهل العلم في الرجل يأتي القوم فيخطب على رجل سألهم فينكحوه وينكر المخطوب له. فقالت طائفة: على الخاطب نصف الصداق، كذلك قال الزهري، وقتادة، وقال أصحاب الرأي (٢): إذا جحد فلان ولم تكن بينة وضمن الرسول المهر فلا نكاح بينهما، وعلى الرسول نصف المهر من قبل أنه قد أقر أنه أمره. وهذا قول النعمان وقول يعقوب الأول. وقال محمد: على الرسول المهر كاملا. وقالت طائفة: ليس على الخاطب شيء إلا أن يضمن، كذلك قال سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والشافعي (٣). وقال ابن شبرمة، ومالك (٤): ليس بينهما نكاح، كان أبو ثور (٥) يقول: إذا أنكر أن يكون أمره يستحلف، فإذا قيل له: إن كانت امرأتك فهي (١) أخرجه ابن ماجه (٢٣٦٣)، وابن حبان (٥٥٨٦) كلاهما عن جرير ب

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ١١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

باطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.