Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الخطبة لغائب دون إذنه

In 1 comparative book2 schools

هل يصح نكاح من خطب لرجل غائب لم يأمره ثم بلغه فأجازه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

النكاح الذي عقده خاطب لغائب لم يأمره، ثم أجازه الغائب جائز إذا بلغه فأجازه

جائز
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

النكاح الذي عقده خاطب لغائب لم يأمره، ثم أجازه الغائب باطل، أجازه أم لم يجزه

باطل
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الرجل يذكر أن فلانا أمره أن يعقد عليه نكاح امرأة فيجحد فلان ذلك] اختلف أهل العلم في الرجل يأتي القوم فيخطب على رجل سألهم فينكحوه وينكر المخطوب له. فقالت طائفة: على الخاطب نصف الصداق، كذلك قال الزهري، وقتادة، وقال أصحاب الرأي (٢): إذا جحد فلان ولم تكن بينة وضمن الرسول المهر فلا نكاح بينهما، وعلى الرسول نصف المهر من قبل أنه قد أقر أنه أمره. وهذا قول النعمان وقول يعقوب الأول. وقال محمد: على الرسول المهر كاملا. وقالت طائفة: ليس على الخاطب شيء إلا أن يضمن، كذلك قال سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والشافعي (٣). وقال ابن شبرمة، ومالك (٤): ليس بينهما نكاح، كان أبو ثور (٥) يقول: إذا أنكر أن يكون أمره يستحلف، فإذا قيل له: إن كانت امرأتك فهي (١) أخرجه ابن ماجه (٢٣٦٣)، وابن حبان (٥٥٨٦) كلاهما عن جرير ب

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 111

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

باطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.