فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

توكيل الزوجين رجلًا واحدًا

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز أن يتولى رجل واحد تزويج الزوج والمرأة إذا وكّله كل منهما؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

تولي وكيل واحد عقد النكاح عن الزوج والمرأة معًا غير جائز

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الرجل يذكر أن فلانا أمره أن يعقد عليه نكاح امرأة فيجحد فلان ذلك] اختلف أهل العلم في الرجل يأتي القوم فيخطب على رجل سألهم فينكحوه وينكر المخطوب له. فقالت طائفة: على الخاطب نصف الصداق، كذلك قال الزهري، وقتادة، وقال أصحاب الرأي (٢): إذا جحد فلان ولم تكن بينة وضمن الرسول المهر فلا نكاح بينهما، وعلى الرسول نصف المهر من قبل أنه قد أقر أنه أمره. وهذا قول النعمان وقول يعقوب الأول. وقال محمد: على الرسول المهر كاملا. وقالت طائفة: ليس على الخاطب شيء إلا أن يضمن، كذلك قال سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والشافعي (٣). وقال ابن شبرمة، ومالك (٤): ليس بينهما نكاح، كان أبو ثور (٥) يقول: إذا أنكر أن يكون أمره يستحلف، فإذا قيل له: إن كانت امرأتك فهي (١) أخرجه ابن ماجه (٢٣٦٣)، وابن حبان (٥٥٨٦) كلاهما عن جرير ب

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ١١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.