الحنفية
عند الأهلة أو بعد ثلاثين يومالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
متى يطلق الرجل زوجته التي يئست من المحيض أو التي لم تحض؟
وقت طلاق التي يئست من المحيض أو لم تحض يطلقها عند غرة الهلال أو في أي شهر شاء، وإن طلقها في أثناء الشهر عدّ ثلاثين يوما بين كل تطليقتين
عند الأهلة أو بعد ثلاثين يوماوقت طلاق التي يئست من المحيض أو لم تحض يطلقها متى شاء، ولا يتبعها طلاقا حتى تحل
متى شاءوقت طلاق التي يئست من المحيض أو لم تحض يطلقها متى شاء، ويجوز أن يتبع طلاقا في إثر طلاق حتى تنقضي العدة
متى شاءلم تذكره المصادر
[ذكر طلاق اللواتي يئسن من المحيض واللاتي لم يحضن للعدة] اختلف أهل العلم في وقت طلاق اللاتي يئسن من المحيض واللاتي لم يحضن. فقالت طائفة: تطلقان عند الأهلة. روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز والشعبي، ومكحول، والزهري. وفي قول أصحاب الرأي (٣): يطلقها واحدة عند غرة الهلال أو في أي شهر شاء ثم أمسكها حتى تنقضي العدة، فإن أراد أن يطلقها في بعض الشهر طلقها بعد أن تحصي الأيام، فإذا مضى ثلاثون يوما من يوم طلقها، طلقها تطليقة أخرى، فإذا مضى ثلاثون يوما من يوم طلقها (١) زاد في "الأصل": فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ. وهو انتقال نظر من الناسخ؛ فقد تقدمت العبارة في النص السابق.(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٦ - ما قالوا في الحامل كيف تطلق؟) من طريق حفص بن غياث عن أشعث به.(٣) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ١٢ - كتاب الطلاق). الث
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.