Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وقت طلاق الآيسة والصغيرة

In 1 comparative book3 schools

متى يطلق الرجل زوجته التي يئست من المحيض أو التي لم تحض؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

وقت طلاق التي يئست من المحيض أو لم تحض يطلقها عند غرة الهلال أو في أي شهر شاء، وإن طلقها في أثناء الشهر عدّ ثلاثين يوما بين كل تطليقتين

عند الأهلة أو بعد ثلاثين يوما
Maliki

وقت طلاق التي يئست من المحيض أو لم تحض يطلقها متى شاء، ولا يتبعها طلاقا حتى تحل

متى شاء
Shafi'i

وقت طلاق التي يئست من المحيض أو لم تحض يطلقها متى شاء، ويجوز أن يتبع طلاقا في إثر طلاق حتى تنقضي العدة

متى شاء
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر طلاق اللواتي يئسن من المحيض واللاتي لم يحضن للعدة] اختلف أهل العلم في وقت طلاق اللاتي يئسن من المحيض واللاتي لم يحضن. فقالت طائفة: تطلقان عند الأهلة. روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز والشعبي، ومكحول، والزهري. وفي قول أصحاب الرأي (٣): يطلقها واحدة عند غرة الهلال أو في أي شهر شاء ثم أمسكها حتى تنقضي العدة، فإن أراد أن يطلقها في بعض الشهر طلقها بعد أن تحصي الأيام، فإذا مضى ثلاثون يوما من يوم طلقها، طلقها تطليقة أخرى، فإذا مضى ثلاثون يوما من يوم طلقها (١) زاد في "الأصل": فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ. وهو انتقال نظر من الناسخ؛ فقد تقدمت العبارة في النص السابق.(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٦ - ما قالوا في الحامل كيف تطلق؟) من طريق حفص بن غياث عن أشعث به.(٣) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ١٢ - كتاب الطلاق). الث

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 147

From the schools’ own books

Hanafi

عند الأهلة أو بعد ثلاثين يوما

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

متى شاء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

متى شاء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.