الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يحل للمطلقة ثلاثًا الأمة وطء سيدها لها فيحلها لزوجها الأول؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
وطء السيد الأمة المبتوتة من زوجها لا يحلها لزوجها الأول، لأن السيد ليس بزوجٍ، وقد قال تعالى: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾
لا يحلهاوطء السيد الأمة المبتوتة من زوجها لا يحلها لزوجها الأول، ذُكر أحمد ضمن القائلين بأن السيد لا يحلها
لا يحلها[ذكر الأمة تكون تحت زوج فيبت طلاقها ثم يطأها السيد] اختلف أهل العلم في الرجل تكون تحته الزوجة الأمة فيطلقها ويبت طلاقها، ثم يطأها السيد. (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٩٤ - في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها، يطأها أم لا)، وعبد الرزاق (١٣٠٦٣).قال ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٥٧٦) معلقًا على قول قتادة: وليس بصحيح لأن النكاح لا يبقى في بعضها، وملكه لم يتم عليها، ولا يثبت الحل فيما لا يملكه ولا نكاح فيه.(٢) "المغني" (٧/ ٥٢٨ - النكاح: حكم ما لو ملكت المرأة زوجها).(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٧٤ - في ملك الرجل امرأته ومللك المرأة زوجها).(٤) الأم (٥/ ٦٨ - ٦٩ - باب نكاح العدد ونكاح العبيد).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" رقم (١٠٦٥). فقالت طائفة: السيد ليس بزوج لا يحل له إلا من حيث، قال الله: ﴿حتى تن
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.