فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطلاق بلفظ واحد بنية الثلاث

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق، ونوى ثلاثًا، فهل تقع ثلاثًا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

قول «أنت طالق» بنية الثلاث تقع واحدة، وهو أحق بها

واحدة
المالكية

قول «أنت طالق» بنية الثلاث تقع ثلاثًا، إذا نوى ثلاثًا

ثلاث
الشافعية

قول «أنت طالق» بنية الثلاث تقع ثلاثًا، إذا نوى ثلاثًا

ثلاث
الحنابلة

قول «أنت طالق» بنية الثلاث تقع واحدة، وهو أحق بها

واحدة

نص المسألة

[ذكر طلاق الثلاث المتفرقة بعد الدخول] اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته المدخول بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. فقالت طائفة: إن أراد واحدة فهي واحدة، كذلك قال الحكم، وحماد، وقتادة. وحكي ذلك عن عثمان البتي، ومالك (١)، وربيعة، وأبي الزناد، غير أن مالكا وأبا الزناد وربيعة قالوا: يحلف ما أراد إلا واحدة. وفيه قول ثان: وهو أنه أراد أن تبين الأولى فهي واحدة، وإن أراد إحداث طلاق بعد الأولى فهو ما أراد، و [إن] (٢) أراد بالثالثة تبين الثانية فهي اثنتان، وإن أراد طلاقا ثالثا فيه ثالثة، وإن مات قبل يسأل فهي ثلاث، لأن ظاهر قوله أنها ثلاث. هذا قول الشافعي (٣). وفيه قول ثالث: وهو أنه يدين بينه وبين الله إذا قال لها: أنت طالق أنت طالق، وفي الحكم ثنتان. هذا قول سفيان الثوري، وبه قال أبو ثور، وحكاه عن أص

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ١٦٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ثلاث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ثلاث

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٧ ص ٣٨

(قَالَ) لِزَوْجَتِهِ (أَنْتِ طَالِقٌ وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ) (لَمْ يَقَعْ عَدَدٌ) أَكْثَرَ مِنْ وَحِدَةٍ (إلَّا بِنِيَّةٍ) لَهُ عِنْدَ قَوْلِهِ طَالِقٌ وَلَا تَكْفِي الْإِشَارَةُ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَتَعَدَّدُ إلَّا بِلَفْظٍ أَوْ نِيَّةٍ وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا،

الحنابلة

واحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.