Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الطلاق بلفظ واحد بنية الثلاث

In 1 comparative book4 schools

إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق، ونوى ثلاثًا، فهل تقع ثلاثًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قول «أنت طالق» بنية الثلاث تقع واحدة، وهو أحق بها

واحدة
Maliki

قول «أنت طالق» بنية الثلاث تقع ثلاثًا، إذا نوى ثلاثًا

ثلاث
Shafi'i

قول «أنت طالق» بنية الثلاث تقع ثلاثًا، إذا نوى ثلاثًا

ثلاث
Hanbali

قول «أنت طالق» بنية الثلاث تقع واحدة، وهو أحق بها

واحدة

The texts

[ذكر طلاق الثلاث المتفرقة بعد الدخول] اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته المدخول بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. فقالت طائفة: إن أراد واحدة فهي واحدة، كذلك قال الحكم، وحماد، وقتادة. وحكي ذلك عن عثمان البتي، ومالك (١)، وربيعة، وأبي الزناد، غير أن مالكا وأبا الزناد وربيعة قالوا: يحلف ما أراد إلا واحدة. وفيه قول ثان: وهو أنه أراد أن تبين الأولى فهي واحدة، وإن أراد إحداث طلاق بعد الأولى فهو ما أراد، و [إن] (٢) أراد بالثالثة تبين الثانية فهي اثنتان، وإن أراد طلاقا ثالثا فيه ثالثة، وإن مات قبل يسأل فهي ثلاث، لأن ظاهر قوله أنها ثلاث. هذا قول الشافعي (٣). وفيه قول ثالث: وهو أنه يدين بينه وبين الله إذا قال لها: أنت طالق أنت طالق، وفي الحكم ثنتان. هذا قول سفيان الثوري، وبه قال أبو ثور، وحكاه عن أص

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 160

From the schools’ own books

Hanafi

واحدة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

ثلاث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

ثلاث

Its place in«نهاية المحتاج» vol. 7 p. 38

(قَالَ) لِزَوْجَتِهِ (أَنْتِ طَالِقٌ وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ) (لَمْ يَقَعْ عَدَدٌ) أَكْثَرَ مِنْ وَحِدَةٍ (إلَّا بِنِيَّةٍ) لَهُ عِنْدَ قَوْلِهِ طَالِقٌ وَلَا تَكْفِي الْإِشَارَةُ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَتَعَدَّدُ إلَّا بِلَفْظٍ أَوْ نِيَّةٍ وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا،

Hanbali

واحدة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.