الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: قد وهبتك لأهلك، وما عدده؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
قول الرجل لزوجته: وهبتك لأهلك إن قبلوها فواحدة رجعية، وإن لم يقبلوها فليس بشيء، نُسب هذا القول إلى أحمد بن حنبل في مسائل الكوسج، وهو قول ابن مسعود وعطاء والزهري وغيرهم.
واحدة رجعية عند القبول[ذكر الكناية عن الطلاق بهبة الرجل زوجته لأهلها] اختلف أهل العلم في قول الرجل لزوجته: قد وهبتك لأهلك. فقالت طائفة: إن قبلوها فواحدة بائنة، وإن لم يقبلوها فواحدة هو (١) كذا "بالأصل" لفظ التحمل (ثم)، وفي "الصحيحين": أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال: سمعت كعب بن مالك … به.(٢) سقطت من "الأصل"، والمثبت من البخاري ومسلم.(٣) أخرجه البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩/ ٥٣) من طريق ابن شهاب الزهري به. أحق بها، روي هذا القول عن علي، وقد اختلف فيه عنه، وقد روي عنه أنه قال: إن لم يقبلوها فليس بشيء. ٧٦٦١ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، حدثنا مطرف، عن الحكم بن عتيبة، عن يحيى بن الجزار، عن علي بن أبي طالب أنه قال في الرجل يهب امرأته لأهلها قال: إن قبلوها فواحدة،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«كشاف القناع» ج ١٢ ص ٢٤٠
(وإن وهبها) أي: وهب الزوج زوجته (لأهلها) بأن قال: وهبتها لأبيها، أو أخيها ونحوه (أو لأجنبي، أو) وهبها (لنفسها، فرُدت) بالبناء للمفعول، أي: رد الموهوبُ له، من أهلها، أو الأجنبي، أو هي، الهبة؛ فلغوٌ، رُوي عن ابن مسعود ؛ ولأن ذلك تمليك للبُضْع، فافتقر إِلى القَبول، كقوله: اختاري، و: أمرك بيدك. (أو) قَبِلَ موهوب له الهبة، لكن (لم ينوِ) الزوج بالهبة (طلاقًا) فلغوٌ. (أو) قَبِلَ موهوب له، و (نواه) أي: نوى الزوج الطلاقَ (ولم ينوِه موهوب له؛ فلَغوٌ) لأنه كناية في حق كلٍّ من الواهب والموهوب له،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.