فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قول الرجل لزوجته: أنت حرة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يقع الطلاق بقول الرجل لزوجته: أنت حرة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول الرجل لزوجته: أنت حرة طلاق إن نوى الطلاق، وإلا فلا يقع، إن نوى ثلاثًا فثلاث، وإن نوى واحدة أو لم ينو عددًا فواحدة بائنة

كناية بالنية
المالكية

قول الرجل لزوجته: أنت حرة طلاق إن نوى الطلاق

كناية بالنية
الشافعية

قول الرجل لزوجته: أنت حرة طلاق إن نوى الطلاق

كناية بالنية
الحنابلة

قول الرجل لزوجته: أنت حرة يُخشى أن يكون ثلاثًا

ثلاث احتياطًا

نص المسألة

[ذكر الكناية عن الطلاق بقول الرجل لزوجته: أنت حرة] اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت حرة أو قال: قد أعتقتك. فقالت طائفة: إن نوى طلاقها فهي طلاق، وإلا فليس بشيء. هذا قول عطاء. وقال الحسن: إذا قال لامرأته: أنت عتيقة، وهو ينوي الطلاق قال: هي واحدة، وهو أحق بها (١). وقال قتادة: إذا قال لزوجته: أنت حرة، قال: إن نوى طلاقا فهو طلاق، وكذلك قال مالك (٢) والليث بن سعد والشافعي (٣) وإسحاق. وقال النعمان (٤): إذا أراد ثلاثا فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة بائن، وإن نوى طلاقا ولم ينو عددا فهي واحدة بائن، وكذلك قال ابن الحسن، وقال: وإن لم ينو الطلاق لم يقع الطلاق. (١) أخرجه عبد الرزاق (١١٢٠٠)، وتصحفت عنده (عتيقة) إلى (عفيفة) فلتصحح هناك.(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٩٠ - في البائنة والبتة والخلية والبرية …

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ١٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كناية بالنية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

كناية بالنية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

كناية بالنية

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٣ ص ٣٢٧

(وَالْإِعْتَاقُ كِنَايَةُ طَلَاقٍ وَعَكْسِهِ) لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي إزَالَةِ الْمِلْكِ فَإِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَعْتَقْتُك أَوْ أَنْت حُرَّةٌ وَنَوَى الطَّلَاقَ طَلُقَتْ،

الحنابلة

ثلاث احتياطًا

موضعها في«المغني» ج ٧ ص ٣٨٨

قَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِي: إذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ حُرَّةٌ لِوَجْهِ اللَّهِ. فِي الرِّضَى، لَا فِي الْغَضَبِ، فَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ طَلَاقًا. وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى، لَيْسَ بِطَلَاقٍ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، إلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ فِي: اعْتَدِّي، وَاخْتَارِي، وَأَمْرُك بِيَدِك. كَقَوْلِنَا فِي الْوُقُوعِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.