Hanafi
كناية بالنيةIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يقع الطلاق بقول الرجل لزوجته: أنت حرة؟
قول الرجل لزوجته: أنت حرة طلاق إن نوى الطلاق، وإلا فلا يقع، إن نوى ثلاثًا فثلاث، وإن نوى واحدة أو لم ينو عددًا فواحدة بائنة
كناية بالنيةقول الرجل لزوجته: أنت حرة طلاق إن نوى الطلاق
كناية بالنيةقول الرجل لزوجته: أنت حرة طلاق إن نوى الطلاق
كناية بالنيةقول الرجل لزوجته: أنت حرة يُخشى أن يكون ثلاثًا
ثلاث احتياطًا[ذكر الكناية عن الطلاق بقول الرجل لزوجته: أنت حرة] اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت حرة أو قال: قد أعتقتك. فقالت طائفة: إن نوى طلاقها فهي طلاق، وإلا فليس بشيء. هذا قول عطاء. وقال الحسن: إذا قال لامرأته: أنت عتيقة، وهو ينوي الطلاق قال: هي واحدة، وهو أحق بها (١). وقال قتادة: إذا قال لزوجته: أنت حرة، قال: إن نوى طلاقا فهو طلاق، وكذلك قال مالك (٢) والليث بن سعد والشافعي (٣) وإسحاق. وقال النعمان (٤): إذا أراد ثلاثا فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة بائن، وإن نوى طلاقا ولم ينو عددا فهي واحدة بائن، وكذلك قال ابن الحسن، وقال: وإن لم ينو الطلاق لم يقع الطلاق. (١) أخرجه عبد الرزاق (١١٢٠٠)، وتصحفت عنده (عتيقة) إلى (عفيفة) فلتصحح هناك.(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٩٠ - في البائنة والبتة والخلية والبرية …
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«كنز الراغبين» vol. 3 p. 327
(وَالْإِعْتَاقُ كِنَايَةُ طَلَاقٍ وَعَكْسِهِ) لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي إزَالَةِ الْمِلْكِ فَإِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَعْتَقْتُك أَوْ أَنْت حُرَّةٌ وَنَوَى الطَّلَاقَ طَلُقَتْ،
Its place in«المغني» vol. 7 p. 388
قَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِي: إذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ حُرَّةٌ لِوَجْهِ اللَّهِ. فِي الرِّضَى، لَا فِي الْغَضَبِ، فَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ طَلَاقًا. وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى، لَيْسَ بِطَلَاقٍ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، إلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ فِي: اعْتَدِّي، وَاخْتَارِي، وَأَمْرُك بِيَدِك. كَقَوْلِنَا فِي الْوُقُوعِ.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.