الحنفية
بحسب النيةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يقع الطلاق بقول الرجل لامرأته: أنت علي كالميتة والدم ولحم الخنزير؟
قوله لامرأته: أنت علي كالميتة والدم ولحم الخنزير يُسأل عن نيته ويختلف الحكم بها، الكذب لا يقع به شيء، والتحريم يمين فتبين بالإيلاء بعد أربعة أشهر، والطلاق كالحرام
بحسب النيةقوله لامرأته: أنت علي كالميتة والدم ولحم الخنزير إذا حلف بها ولا نية له فهي البتة، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره
البتةقوله لامرأته: أنت علي كالميتة والدم ولحم الخنزير طلاق إن أراد الطلاق، وإلا فليس بطلاق، إن لم يرد عددًا فواحدة يملك الرجعة، وإن لم يرد طلاقًا حلف يمينًا
بالنيةلم تذكره المصادر
[ذكر الكناية عن الطلاق بقول الرجل: أنت علي كالميتة والدم ولحم الخنزير] اختلف أهل العلم في هذه المسألة. وكان مالك يقول (٢): إذا حلف فقال لامرأته [أنها] (٣) عليه كالميتة والدم ولحم الخنزير، ولم يكن له نية أراها البتة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وفيه قول ثان: قاله الزهري، قال: إذا قال لامرأته: أنت علي كالدم ولحم الخنزير، فإن أراد طلاقا فهو على ما أراد، وإن قال: لم أرد طلاقا فهو تطليقة، وهو أملك بها. وقال الليث فيها: يدين ويحلف على ما قال. وحكي عن الشافعي (٤) أنه قال: إذا قال: أنت علي كالميتة والدم، فإن أراد طلاقا فهو طلاق، وما أراد من عدده، وإن لم يرد عددا وأراد الطلاق فواحدة يملك الرجعة، وإن لم يرد طلاقا فليس بطلاق وعليه اليمين يحلف. (١) "مسائل أحمد رواية عبد الله" (١٣٤٥).(٢) "المدونة الكبر
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«منح الجليل» ج ٤ ص ٧٨
(وَ) تَلْزَمُ (الثَّلَاثُ) فِي كُلِّ حَالٍ (إلَّا أَنْ يَنْوِيَ) الْمُطَلِّقُ (أَقَلَّ) مِنْهَا كَوَاحِدَةٍ أَوْ اثْنَتَيْنِ (إنْ لَمْ يَدْخُلْ) الزَّوْجُ (بِهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ (فِي) قَوْلِهِ أَنْتِ عَلَيَّ (كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ) وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِهَا الطَّلَاقَ لِأَنَّهَا مِنْ الْكِنَايَةِ الظَّاهِرَةِ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.