الحنفية
خلاف داخل المذهبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لمن سأله: ألك زوجة؟ لا، أو قال لامرأته: لست لي بامرأة؟
قول الرجل «لا» لمن سأله: ألك زوجة؟، أو «لست لي بامرأة» لامرأته عند أبي يوسف ومحمد لا طلاق وإن نوى؛ وعند أبي حنيفة كالخلية والبرية، نُقل عن يعقوب ومحمد أنها ليست بطالق وإن نوى الطلاق، وعن النعمان أنه كقوله في الخلية والبرية.
خلاف داخل المذهبقول الرجل «لا» لمن سأله: ألك زوجة؟، أو «لست لي بامرأة» لامرأته طلاق إن نوى الطلاق، وإلا فكذبة، إن لم ينو طلاقًا فليست بطالق.
يقع بالنيةلم تذكره المصادر
قول الرجل «لا» لمن سأله: ألك زوجة؟، أو «لست لي بامرأة» لامرأته يُخشى أن يكون طلاقًا، قال أحمد: أخشى أن يكون طلاقًا.
يُخشى وقوعه[ذكر إنكار الرجل أن تكون له زوجة وهو ينوي بذلك الطلاق أو لا نية له] اختلف أهل العلم في الرجل تكون له الزوجة، فيقال له: ألك زوجة؟ فيقول: لا. فقال الحسن البصري، والشعبي، وإبراهيم النخعي، والحكم، وقتادة: هي كذبة. وروي ذلك عن عطاء وسعيد بن جبير (١). وروي عن الزهري أنه قال: إن لم يرد طلاقا فهي كذبة. وبه قال مالك (٢). وقال يعقوب، ومحمد (٣): إذا قال لامرأته: لست لي بامرأة فليست بطالق وإن نوى الطلاق. وفيه قول ثان: روي أن سعيد بن أبي الحسن سأل الحكم بن أيوب عن رجل قال لامرأته: لست لي بامرأة قال: قضاها يوسف بن الحكم واحدة، قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب [فقال] (٤): ما أبعده. (١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٣٦٧)، وابن أبي شيبة (٥/ ٩٨ - ٩٩ - باب ما قالوا في الرجل يقول لامرأته لست لي بامرأة) وما بع
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.