Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إنكار الزوجية بقصد الطلاق

In 1 comparative book3 schools

هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لمن سأله: ألك زوجة؟ لا، أو قال لامرأته: لست لي بامرأة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قول الرجل «لا» لمن سأله: ألك زوجة؟، أو «لست لي بامرأة» لامرأته عند أبي يوسف ومحمد لا طلاق وإن نوى؛ وعند أبي حنيفة كالخلية والبرية، نُقل عن يعقوب ومحمد أنها ليست بطالق وإن نوى الطلاق، وعن النعمان أنه كقوله في الخلية والبرية.

خلاف داخل المذهب
Maliki

قول الرجل «لا» لمن سأله: ألك زوجة؟، أو «لست لي بامرأة» لامرأته طلاق إن نوى الطلاق، وإلا فكذبة، إن لم ينو طلاقًا فليست بطالق.

يقع بالنية
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

قول الرجل «لا» لمن سأله: ألك زوجة؟، أو «لست لي بامرأة» لامرأته يُخشى أن يكون طلاقًا، قال أحمد: أخشى أن يكون طلاقًا.

يُخشى وقوعه

The texts

[ذكر إنكار الرجل أن تكون له زوجة وهو ينوي بذلك الطلاق أو لا نية له] اختلف أهل العلم في الرجل تكون له الزوجة، فيقال له: ألك زوجة؟ فيقول: لا. فقال الحسن البصري، والشعبي، وإبراهيم النخعي، والحكم، وقتادة: هي كذبة. وروي ذلك عن عطاء وسعيد بن جبير (١). وروي عن الزهري أنه قال: إن لم يرد طلاقا فهي كذبة. وبه قال مالك (٢). وقال يعقوب، ومحمد (٣): إذا قال لامرأته: لست لي بامرأة فليست بطالق وإن نوى الطلاق. وفيه قول ثان: روي أن سعيد بن أبي الحسن سأل الحكم بن أيوب عن رجل قال لامرأته: لست لي بامرأة قال: قضاها يوسف بن الحكم واحدة، قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب [فقال] (٤): ما أبعده. (١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٣٦٧)، وابن أبي شيبة (٥/ ٩٨ - ٩٩ - باب ما قالوا في الرجل يقول لامرأته لست لي بامرأة) وما بع

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 197

From the schools’ own books

Hanafi

خلاف داخل المذهب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يقع بالنية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

يُخشى وقوعه

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.