الحنفية
يقعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يقع الطلاق بكتابة الرجل طلاق امرأته دون أن يتلفظ به؟
الطلاق بالكتابة دون لفظ يقع إذا كتبه، وإن قال لم أرد الطلاق لم يُصدَّق قضاءً، ويُدَيَّن فيما بينه وبين الله؛ نُقل ذلك عن النعمان نحوًا من قول أبي عبيد
يقعالطلاق بالكتابة دون لفظ يقع عند توجيه الكتاب إليها، إن أشهد على كتابه فله الرجوع ما لم يوجهه، إلا أن ينوي وقوعه ببلوغها
يقع بالتوجيهلم تذكره المصادر
الطلاق بالكتابة دون لفظ يلزمه إذا كتبه بيده، لأنه عمل بيده
يقع[ذكر الطلاق بالكتابة من غير لفظ بالطلاق] اختلف أهل العلم في الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها (٤). فقالت طائفة: إذا كتب الطلاق بيده فقد وجب. كذلك قال النخعي، والشعبي، والحكم، والزهري، ومحمد بن الحسن، واحتج الحكم في أن (١) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٩٤ - باب ما تقع به الفرقة).(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٩ - ٢٣ - في البائنة والبتة والخلية والبرية والميتة … ).(٣) "بالأصل": أحمد. وهو تصحيف، والتصويب من "الإشراف" (٣/ ١٦٦).(٤) انظر: "المحلى" (١٠/ ١٩٦ - ١٩٧)، و "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٧٩ - باب في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده)، و "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٤١٣)، و "سنن سعيد" (١/ ٣٢٥). الكتاب كلام، لقوله: ﴿فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا﴾ (١) قال: كتب لهم (٢). وهذا قول أحمد بن حنبل (٣) قال: إذا كتب طلاق امرأته بيده ف
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٤ ص ١٨٣
ونحوه فيقع الطلاق حين قوله ذلك بلغها الرسول أو كتمها وقوله وبمجرد الخ أي بإرساله المجرد (وبالكتابة) لها أولوليها (عازمًا) أي ناويًا الطلاق حين كتب أني طلقتها فيقع بمجرد فراغه من الكتابة وينزل منزلة مواجهتها بالطلاق سواء قال إذا جاءك كتابي فأنت طالق أو كتب فيه لفظ أنت طالق
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.