الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما حكم الطلاق الواقع إذا خيّر الرجل امرأته فاختارت نفسها؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
اختيار المرأة نفسها بعد أن خيّرها زوجها تقع به طلقة واحدة، ويكون الزوج أحق بها، وهو قول الشافعي كما في النص
واحدة رجعيةاختيار المرأة نفسها بعد أن خيّرها زوجها تقع به طلقة واحدة يملك فيها الرجعة، هذا ما نقله النص عن أحمد
واحدة رجعية[ذكر المخيرة تختار نفسها] اختلف أهل العلم في الرجل يخير امرأته فتختار نفسها. فقالت طائفة: إن اختارت نفسها فواحدة، وهو أحق بها. روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وجابر بن عبد الله. ٧٦٩٩ - حدثنا علي، حدثنا حجاج، ثنا جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم، عن زاذان قال: تذاكرنا الخيار عند علي فقال: قال عمر: إن اختارت نفسها فواحدة، وزوجها أحق بها (١). ٧٧٠٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن ابن التيمي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال: قال عمر، وابن مسعود: إن اختارت نفسها فواحدة، وله عليها الرجعة. ٧٧٠١ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، أنه كان يقول في التخيير مثل قول عمر، وابن مسعود (٣). ٧٧٠٢ - حدثنا محمد بن نصر، حدثنا يحيى بن يحي
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.